زعم أنها جزء من مستحقاته العمالية

مدير يقترض 274 ألف درهم من الشركة ويرفض ردّه

«محكمة العين» ألزمت المدير رد المبلغ إلى صاحب الشركة. أرشيفية

أيّدت محكمة استئناف العين، حكماً لمحكمة أول درجة، بإلزام مدير شركة رد 274 ألف درهم إلى صاحب شركة، كان اقترضه لشراء شقة، ورفض رده، وطالب باستقطاعه من مكافأته العمالية.

وفي التفاصيل، أقام مالك شركة دعوى ضد مدير الشركة، طالب بإلزامه أن يؤدي له 274 ألف درهم، موضحاً أن المدعى عليه كان يعمل بشركته، وتعددت مهام عمله حتى حاز ثقته، ما جعله يستجيب إلى طلبه بشأن الاقتراض، نظراً للضائقة المالية التي كان يمر فيها، إلا أنه رفض رد المبلغ دون مبرر.

فيما تقدم المدعى عليه بصحيفة ادعاء متقابل، جاء فيها بأن الشركة التي يملكها المدعي كانت تمر بظروف صعبة، وقد اتفق مع ملاكها على إدارتها مقابل راتب 20 ألف درهم، ومكافأة سنوية 100 ألف درهم، ترتفع إلى 150 ألف درهم عند تحقيق الأرباح، وحققت الشركة أرباحاً ونجاحاً باهرين تحت قيادته، إلا أنه تركها لخلافه مع الإدارة، ورفض الملاك تسليمه مكافأة عن الأرباح بقيمة 450 ألف درهم، وبدلاته ومستحقاته العمالية بقيمة 136 ألف درهم، ليصبح إجمالي المبلغ 586 ألف درهم، وتسلم من المدعي 274 ألف درهم، وتبقى في ذمته 312 ألف درهم، ملتمساً الحكم بإلزام المدعى عليه تقابلاً أن يؤدي له باقية مستحقاته.

واستمعت المحكمة لشاهد أفاد بأنه أثناء وجوده بمنزل المدعي، جرت مكالمة هاتفية مع المدعى عليه، وأقر الأخير بأنه سيرد القرض بعد عودته من السفر، كما أفاد شاهد ثانٍ بأنه حضر محاولات صلح بين الطرفين، وأقر المدعى عليه بالسلفة الشخصية، وقدرها 274 ألف درهم، إلا أنه طلب استقطاع قيمتها من مستحقاته العمالية ومكافأته، كما استمعت المحكمة إلى شاهدي المدعى عليه، وشهدا بمضمون شهادة الشاهد الذي سبقهما ذاتها.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه أن يرد للمدعي 274 ألف درهم، وعدم قبول الدعوى المتقابلة، وأسست حكمها على ما ثبت لها من شهادة الشهود وإقرار المدعى عليه أصلياً بتسلمه المبلغ موضوع المطالبة من المدعي على سبيل القرض، وعدم إرجاعه، أما بشأن الدعوى المتقابلة والمتمحورة حول المطالبة بالمستحقات العمالية والمكافآت، فقد ارتأت المحكمة عدم ارتباطها مع موضوع الدعوى الأصلية، ومن ثم قضت بعدم قبولها.

ولم ينل هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليه فاستأنفه ناعياً على الحكم ومخالفة الثابت بالمستندات، ودفع بعدم اختصاص المحكمة المدنية نوعياً نظر النزاع وانعقاد الاختصاص للمحكمة العمالية بحسبان أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمل، وصمم على أنه تسلّم هذا المبلغ كجزء من مستحقاته العمالية.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن جميع الشهود بمن فيهم شاهدا المدعى عليه أكدوا أن المبلغ موضوع المطالبة كان على سبيل القرض ولا علاقة له بالمستحقات العمالية، ما يقطع بانشغال ذمته بمبلغ القرض بمعزل عن أحقيته في المستحقات العمالية التي يدعيها من عدمه، وهو وشأنه في المطالبة بها إن كان لها موجب، وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

تويتر