السائق تصرف برعونة.. والضحية أصيبت بعاهة مستديمة

400 ألف درهم تعويضاً لطفلة تعرضت للدهس

والد الطفلة طعن على قرار لجنة «حل نزاعات التأمين» مطالباً بإلزام شركة التأمين بزيادة مبلغ التعويض. أرشيفية

أيدت المحكمة المدنية في دبي قرار لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين إلزام شركة تأمين بأداء مبلغ 400 ألف درهم لمصلحة طفلة في العاشرة من عمرها تعرّضت لحادث دهس نتج عنه تعرّضها لإصابات بليغة شملت عاهة مستديمة في الصدر وعجزاً تاماً في الطحال، إضافة إلى إصابات أخرى بليغة.

وتفصيلاً، طعن والد الطفلة ضحية حادث الدهس على قرار لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين، مطالباً بإلزام شركة التأمين المؤمنة للسيارة بزيادة مبلغ التعويض إلى 500 ألف درهم، على سند من القول إنه في شهر مايو من العام الماضي تعرّضت ابنته للدهس في حادث وقع بإمارة الفجيرة، نتيجة خطأ ارتكبه سائق المركبة بسبب الرعونة والإهمال ومخالفة القانون.

وأسندت إليه النيابة العامة تهم عدم الالتزام بعلامات السير والمرور، وعدم القيادة بحذر وانتباه، والمساس بالخطأ بسلامة جسم إنسان، وأمرت بإحالته إلى محكمة مرور الفجيرة التي أدانته وحكمت عليه بالغرامة.

وفي ظل إدانته بحكم جزائي نهائي لجأ والد الطفلة باعتباره وليها الشرعي إلى المحكمة المدنية مستنداً إلى الحكم وتقرير الطب الشرعي الذي أفاد بأن الطفلة التي تبلغ العاشرة من عمرها تعرّضت لإصابات بليغة نتيجة الحادث، منها إصابة في الجبهة وأخرى في الرئتين نتج عنها عاهة مستديمة بنسبة 20% في القدرة الكلية للصدر، إضافة إلى إصابة بالبطن تسببت في نزيف داخلي وتهتك كامل للطحال استلزم استئصاله ما يُعد عاهة مستديمة بنسبة 100%، وإصابة رضية بالكلية اليسرى.

وأفاد الأب في دعواه بأن الحادث خلف اضطرابات نفسية مضاعفة لدى ابنته شملت الخوف والقلق، وأفقدتها الإصابات التي تعرّضت لها، السكينة والطمأنينة وراحة البال وحرمتها ممارسة حياتها بصورة طبيعية، فضلاً عن شعور ذويها باللوعة والحسرة.

وبعد النظر في الدعوى قضت المحكمة المدنية الابتدائية برفض الطلب وتأييد قرار لجنة تسوية نزاعات التأمين.

من جهته، طعن والد الطفلة على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف على سند أن الحكم المستأنف جاء مجحفاً بحقوق ابنته، ولم يقدر تعويضاً يتناسب مع الأضرار التي أصابتها، فيما طالب الوكيل القانوني لشركة التأمين برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف.

وبعد النظر في الدعوى انتهت محكمة الاستئناف إلى أن الثابت من قرار لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين أن اللجنة واجهت عناصر النزاع الواقعية والقانونية، ومن ثم ترى المحكمة أن ما انتهت إليه اللجنة من تعويض يُعد مناسباً للأضرار المادية والجسدية والأدبية التي لحقت بالمستأنفة.

• تقرير الطب الشرعي أفاد بأن الطفلة تعرضت لإصابات بليغة نتيجة الحادث.

تويتر