يوسف الشريف: «يمكن للجدة رفع قضية على والد الأطفال، في حال امتناعه عن دفع النفقة وتلبية متطلبات معيشتهم».

قانون الأحوال الشخصية يمنح الجدة الحاضنة حق رفع قضية نفقة أحفادها

أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن من حق الجدة الحاضنة للأطفال، رفع قضية على أبيهم، في حال امتناعه عن دفع النفقة وتلبية متطلبات معيشتهم، مشيراً إلى أن قانون الأحوال الشخصية، خصّ المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الحاضنة، في مسألة النفقات.

جاء ذلك ضمن حلقات يعرضها الشريف، على منصات «الإمارات اليوم» على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية، إذ عرض قصة جدة (عربية)، حاضنة لحفيدين، بعد طلاق ابنتها وزواجها من آخر، وترغب في رفع قضية ضد أبيهم لدفع النفقة ومصروفات مدارسهما.

وقالت السائلة إنها «تبلغ من العمر 55 سنة، ومقيمة في الدولة منذ 30 سنة، ولديها بنت تبلغ من العمر 35 سنة»، مشيرة إلى أن ابنتها تزوجت منذ 12 سنة، من شخص (عربي)، وكانت حياتهما مستقرة وزرقا ببنتين.

وأضافت أنه وقعت خلافات كثيرة أخيراً، بين ابنتها وزوجها، بسبب تعسره مالياً، وتراكم الديون، ودخوله السجن على ذمة قضايا مالية، حيث قضى فيه ثلاث سنوات، الأمر الذي دفع ابنتها إلى العمل، لتتمكن من الإنفاق على ابنتيها.

وتابعت أن زوج ابنتها خرج من السجن، لكن لم يتغير سلوكه نحو ابنتها، حيث نشبت الخلافات بينهما من جديد، وكان يجبرها على أن تعطيه من راتبها، حتى بلغت الأمور ذروتها في علاقاتهما، انتهت بطلب ابنتها الطلاق منه، لكنه رفض، ما اضطرها إلى إقامة قضية، ليتم تطليقها أخيراً، وحصلت على حضانة البنتين بسبب صغر سنهما.

وأشارت السائلة إلى أن هناك شخصاً (عربياً) تقدم لابنتها، وتزوجها، ووفر لها مسكناً، ولم يمانع في أن تعيش البنتين معهما في البيت نفسه، لكن طليق ابنتها هددها بإسقاط حضانة البنتين عنها بسبب زواجها من أجنبي، إذا لم تلب طلباته وإعطائه مبلغاً مالياً كبيراً ليتمكن من إقامة مشروع.

ولفتت إلى أن زوج ابنتها طلب منها إيجاد حل لمشكلاتها مع مطلقها، خصوصاً أنه كثير التردد على منزلهما، لذلك أقنعت ابنتها أن تكون هي الحاضنة للبنتين، ووافق مطلقها على ذلك، مقابل الحصول على مبلغ من المال، وبالفعل تم الاتفاق على أن تكون الجدة هي الحاضنة، لكن مشكلات طليق ابنتها لم تنته، حيث تكرر طلبه للمال وابتزازها، مهدداً بحضانة البنتين، رغم أنه حصل على عمل بالفعل، وتحسن وضعه المالي.

وتسأل هل يحق لها رفع قضية نفقة للبنتين على الأب؟ وما إجراءات رفعها ومكانها، خصوصاً أنها لم تعد تتحمل مصروفات البنتين ومدارسهما، وأبوهما يرفض الإنفاق عليهما.

وأكد الدكتور يوسف الشريف، أن بإمكان الجدة الحاضنة للبنتين رفع قضية ضد الأب، بصفتها حاضنة البنتين، وذلك في المحكمة التي تقع في محل إقامتها، أو في الإمارة التي يقطن فيها المدعى عليه وهو الأب، أو في الإمارة التي يقع فيها محل عمله.

وأشار إلى أن البند (2/أ، ب) من المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ينص على أن تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في مسائل النفقات، والأجور، وما في حكمها، والحضانة، والرؤية، والمسائل المتعلقة بهما.

الأكثر مشاركة