امرأة تتهم صديقتها باقتراض 45 ألف درهم ورفض السداد

رفضت محكمة العين الابتدائية، دعوى أقامتها امرأة طالبت فيها صديقتها وزوجها بردّ مبلغ 45 ألف درهم كانت الصديقة اقترضته لصالح زوجها.

وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد صديقتها وزوجها، طالبت بإلزامهما بالتضامن أن يؤديا لها 45 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً حتى السداد التام، مشيرة إلى أن صديقتها اقترضت منها المبلغ لصالح زوجها لمروره بضائقة مالية، وعند مطالبتها برد المبلغ ماطلت في السداد.

وخلال نظر الدعوى قررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليهما فحلفاها بصيغة «أقسم بالله العظيم بأنني لم أستلم من المدعية مبلغ 45 ألف درهم على سبيل القرض، وأن ذمتي غير مشغولة للمدعية بالمبلغ المطالب به، والله على ما أقول شهيد».

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المبدأ العام في الشريعة الإسلامية يقضي بأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع الإثبات على عاتق من يدعي مخالفة الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه.

وأوضحت أن الثابت أن المدعية أقامت دعواها ضد المدعى عليهما لمطالبتهما بمبلغ 45 ألف درهم المسلّمة إليهما على سبيل القرض، وارتكنت إلى ضمير المدعى عليهما ووجهت لهما اليمين الحاسمة وحلف المدعى عليهما اليمين الحاسمة بعدم انشغال ذمتهما للمدعية بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فإن اليمين الحاسمة تكون قد حسمت النزاع بثبوت عدم انشغال ذمة المدعى عليهما للمدعية بالمبلغ المطالب به، وتكون الدعوى فقدت سندها القانوني، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعية بالمصروفات.

تويتر