وفاة عامل دهساً أثناء الصلاة خلف شاحنة قيد التشغيل
قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، بإلزام سائق شاحنة وشركة تأمين بأن يؤديا لورثة عامل (آسيوي) 100 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الأدبي الذي لحقهم جراء وفاة العامل دهساً أثناء وقوفه للصلاة خلف الشاحنة وهي قيد التشغيل، كما ألزمت المدعى عليهما بأن يؤديا لزوجة المجني عليه بصفتها وصية على ابنها القاصر 30 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي الذي لحقهما نتيجة وفاة زوجها، ورفضت ما زاد على ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات.
وتفصيلاً، أقام ورثة عامل دعوى أفادوا فيها بأن سائق شاحنة ارتكب حادثاً مرورياً أثناء قيادة الشاحنة المؤمّن عليها لدى شركة التأمين وتسبب في وفاة مورثهم، وتمت إدانة السائق بموجب حكم جزائي بغرامة 3000 درهم والدية الشرعية.
وأضافوا أنه نظراً لما لحقهم من ضرر مادي وأدبي لفقدان مورثهم، باعتبار أنه كان عائلهم الوحيد وأرملته لا تعمل وابنها الصغير لايزال في مقاعد الدراسة، وأن ما شعروا به من حزن وألم نتيجة وفاة مورثهم، فإنهم يطالبون بإلزام المدعى عليهما بأن يؤدياً لهم 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم.
وأكدت وكيلة شركة التأمين عدم استحقاق المدعين التعويض لوقوع الحادث خارج الطريق، وهو ما أقره الشهود الحاضرون بموقع الحادث، لأنه عبارة عن مكان عمل مُعد للتحميل والتفريغ خلافاً لمفهوم الطريق الذي يتم تعريفه وفق وثيقة التأمين، ودفعت بالمسؤولية المشتركة عن وقوع الحادث، لأن مورث المدعين أخطأ بالصلاة خلف شاحنة قيد التشغيل، ويجوز بالتالي عملاً بنص المادة 290 من قانون المعاملات المدنية إنقاص مقدار الضمان.
وأضافت أن المدعين عجزوا عن إثبات الدخل المادي لمورثهم وما يفيد إرساله مبالغ مالية لعائلته، وسبق لهم استلام الدية وهي تكفي للتعويض لهم عما لحقهم من ضرر، وطالبت برفض الدعوى وإلزام المدعين بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأفادت وكيلة الورثة بأن المكان الذي وقع فيه الحادث عبارة عن طريق وأن مورثهم لم يخطئ، وأن سبب وقوع الحادث يعود لخطأ سائق الشاحنة، وأن ورثة المجني عليه ليس لهم مصدر رزق بعد وفاته، وأن الضرر الذي لحق بهم يخرج عن نطاق تغطية الدية الشرعية.
وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني جزئي، أنه ثبت للمحكمة إدانة السائق لتسببه بخطئه في وفاة العامل لعدم انتباهه أثناء قيادة الشاحنة، وترى المحكمة أن ما أثارته وكيلة شركة التأمين من عدم استحقاق المدعين للتعويض في غير طريقه، لأن الحادث الذي ارتكبه السائق يكتسي صبغة مرورية.
وأوضحت أنه من حق أرملة المجني عليه بصفتها وصية عن ابنها القاصر المطالبة بالتعويض عما لحقهما من ضرر مادي وتقدره المحكمة بقيمة 30 ألف درهم، لافتة إلى أن أسرة المجني عليه تولد لديها شعور بالحزن والأسف لفقدان الأب وعطفه وفقدان الزوج بالنسبة للمدعية، وعليه تقدر المحكمة التعويض عن الضرر الأدبي بقيمة 100 ألف درهم، وعليه تقضي بإلزام المدعى عليهما سائق شاحنة وشركة التأمين بأن يؤديا لورثة المجني عليه 100 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الأدبي الذي لحقهم جراء وفاة مورثهم، كما ألزمتهما بأن يؤديا لزوجة المجني عليه بصفتها وصية على ابنها القاصر 30 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي الذي لحقهما نتيجة وفاة زوجها، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات.