الحبس والغرامة 3 ملايين درهم عقوبة تعطيل المواقع الإلكترونية.. فيديو
أفاد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن المشرع في قانون الشائعات شدد عقوبة تعطيل المواقع الإلكترونية بمختلف أنواعها، إذ قرر في المادة (4) من هذا القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (500.000) درهم ولا تزيد عن 3 ملايين درهم ، من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني ، وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد عن 3 ملايين درهم ، إذا كان هذا الضرر بجهة مصرفية أو إعلامية ، أو صحية ، أو علمية ، وخاصةً إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أمر غير مشروع.
أما إذا كانت الأضرار بالأنظمة المعلوماتية لإحدى مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية فيعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد عن 3 ملايين درهم وفق نص المادة (5) من ذات القانون.
وسلط الشريف ضمن حلقات تثبها صحيفة " الإمارات اليوم" عبر منصاتها، الضوء على خطورة الجرائم الإلكترونية، وتصدي قانون الشائعات لها، إذ قال " نسمع عن حالات تسمى بتدمير المواقع الإلكترونية أو إيقافها لفترة معينة أو تعطيل موقع إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات "، موضحا أن المقصود بتدمير موقع إلكتروني، هي عملية يقوم من خلالها الهاكرز بالهجوم على موقع إلكتروني في العالم الافتراضي ، وبالتالي يخسر هذا الموقع كل تجارته، إن كان موقع تجاري إلكتروني ، أو إن كان موقع إلكتروني لهيئة أو مؤسسة حكومية .
وأضاف عملية إعادة هذا الموقع مرة أخرى، وبنائه من جديد ، وإطلاقه للعامة مرة أخرى تتطلب فترة زمنية معينة حتى يستعيد الموقع حالته الاولى ، عدا عن الخسائر المفترضة والحقيقية ، في إعادة بناء أو صيانة هذا الموقع وإطلاقه وترويجه للناس كما كان ، والخسائر التي تكون لحقت فيه ، خاصةً إذا كان موقع إلكتروني تجاري .
وحذر الشريف من العقوبة المنتظرة لكل من تسول له نفسه الإضرار بالغير أو بالدولة ومؤسساتها خاصةً من بعض الجماعات أو المنظمات الإرهابية لأن القانون في مثل هذه الحالات لا يرحم كل من يريد بنا شراً.