تعديل عقوبة تصوير ضحايا الحوادث في القانون الجديد

تضمن قانون مكافحة جرائم تقتية المعلومات الجديد الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تعديلاً بالغ الأهمية فيما يتعلق بالتصوير، إذ جرّم في مادته رقم 44 بنص صريح تصوير ضحايا الحوادث سواء كانوا موتى أو مصابين ونشر صورهم أو نقلها، كما نص لأول مرة على عقوبة تصوير الآخرين في أي مكان سواء كان عاماً أو خاصاً.
وتفصيلاً، نص القانون الجديد الذي بدأ سريانه في الثاني من يناير الجاري في مادته رقم 44 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً من خلال استراق السمع، أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية.
وتشمل الطرق المجرمة كذلك، التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، بالإضافة غلى نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صورة فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات حتى لو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص.
وتضمنت الطرق التي نصت عليها المادة كذلك، التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث أو الكوارث ونقلها أو نشرها بدون تصريح أو موافقة ذوي الشأن، فضلاً عن تتبع أو رصد بيانات المواقع الجغرافية للغير أو إفشائها أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
ونصت المادة التي وردت في القانون تحت عنوان "إفشاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية" على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلوماتي إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر.

تويتر