امرأة تستولى على 130 ألف درهم من رجل بدعوى الاستثمار في أبوظبي

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام امرأة أن تؤدي إلى رجل مبلغ 135 ألف درهم، كان سلمها مبلغ 130 ألف درهم لاستثماره مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تنفذ الاتفاق بينهما ولم ترد المبلغ.

وتفصيلاً، أقام رجل دعوى ضد امرأة طالب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 130 ألف درهم قيمة المبالغ المدفوعة منه لها وإلزامها بدفع 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه اتفق مع المرأة على أن يدفع لها 130 ألف درهم مقابل أرباح شهرية وسلمها المبلغ على ثلاث دفعات واتفق معها في كل دفعه على أرباح شهرية محددة ولكنها لم تقم بذلك ولم ترد المبلغ ما تسبب له في اضرار مادية ومعنوية.

وخلال نظر الدعوى تخلفت المرأة على الرغم من إعلانها، فيما حضر المدعي وأقسم بناء على توجيه المحكمة له، بأن المرأة لم ترد له أصل المبلغ المسلم لها وقدره 130 ألف درهم أو أي جزء منه وأن ذمتها لا تزال مشغولة بكامل المبلغ.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأنها بعد أن رأت في الاتفاقات المرفق صورها والمحررة بين الطرفين قرينه على صحة ما يدعيه المدعي وقامت بعدها بتوجيه اليمين المتممة للمدعي، وبذلك تكون الدعوى استقامت أمام المحكمة وثبت لها صحة تسليم المدعي للمدعى عليها المبلغ المطالب به لاستثماره وعدم ردها لهذا المبلغ للمدعي كما تستخلص المحكمة خطأ المدعى عليها وتبني حكمها على هذا الأساس الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي مبلغ 130 ألف درهم.

وأشارت إلى أن قانون المعاملات المدنية ينص على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وأن الضمان يقدر بما لحق المضرور من ضرر، لافته إلى أن خطأ المدعى عليها استخلصته المحكمة في عدم رد المرأة المبلغ بعد اتفاقهما على استثماره، الأمر الذي فوت على المدعي فرصة الاستفادة من المبلغ واستثماره في مجال آخر وبذلك فإن المحكمة ترى في مبلغ 5000 درهم تعويضاً كافياً للمدعي عن كافة الأضرار المادية التي لحقت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 135 ألف درهم، وألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

الأكثر مشاركة