«محكمة أبوظبي» ألزمت المالكة والمعلمة بـ10 آلاف درهم تعويضاً لذويها

إهمال حضانة يتسبب بحرق في وجه طفلة

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام معلمة، ومالكة حضانة، بأن تؤديا مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً لولي أمر طفلة، أصيبت بحرق من الدرجة الثانية داخل الحضانة، نتيجة الإهمال، وترك لصق شمعي حار في الفصل، وألزمت المدعى عليهما برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وفي التفاصيل، أقام ولي أمر طالبة دعوى قضائية ضد معلمة وصاحبة حضانة، طالب فيها بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن تؤديا له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به وبابنته، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليهما تسببتا بإصابة ابنته إصابات في الوجه، حيث تركت المعلمة لصقاً شمعياً حاراً في فصل الحضانة، وتحررت عنه قضية جزائية، وتمت إدانة المتهمتين بما نسب إليهما، وتغريمهما 15 ألف درهم لكل منهما عما أسند إليهما، مع تحميلهما الرسوم القضائية.

وأكد المدعي أنه أصابته أضرار، تمثلت بتكاليف علاجية، والانتقال إلى المستشفيات، وتكبد مصروفات، وتأثير ذلك على حياة المدعي، وما أصاب الأسرة من ضرر نفسي، نتيجة تقصير المدعى عليهما في أداء واجبهما، وعدم توفير وسائل الأمن والوقاية، فيما قدم وكيل المدعى عليها الثانية مذكرة جوابية، طلب فيها رفض الدعوى، لعدم الصحة والثبوت.

فيما أظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من قبل المحكمة، أن الإصابة التي تعرضت لها الطفلة عبارة عن حرق من الدرجة الثانية في الوجه، وتم علاج الإصابة، ولم ينتج عنها ندب أو تلون بالجلد، وشفيت الإصابة من دون ترك آثر على الجلد، ولم تنتج عن الإصابة عاهة مستديمة، وشفيت من دون مضاعفات.

وأفادت المحكمة بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليهما عن تهمة التسبب بخطئهما في المساس بسلامة جسم ابنة المدعي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليهما، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقهما، وكان البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً إليه، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعله، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن تؤديا للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم، وألزمت المدعى عليهما برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

تويتر