«محكمة أبوظبي» رفضت الدعوى

محامٍ يطالب جهة حكومية بـ 300 ألف درهم رسوم تحصيل ديونها

«محكمة أبوظبي» ألزمت المحامي برسوم ومصروفات الدعوى. أرشيفية

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى محامٍ طالب جهة حكومية بأن تؤدي له 300 ألف درهم، رسوم خدمات تحصيل ديون قام بها لصالحها، وألزمت المحكمة المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.

وفي التفاصيل طالب محامٍ بإلزام جهة حكومية بأن تؤدي له 300 ألف درهم، مشيراً إلى أنه بموجب اتفاق خدمات ومتابعة تحصيل ديون بينه وبين المدعى عليها لتحصيل الديون المتعثرة لدى عملائها، وذلك نظير 50 ألف درهم شهرياً تدفع كل ثلاثة أشهر، ويجوز للمدعى عليها إنهاء الاتفاق في أي وقت بإخطار كتابي قبل انتهاء المدة بـ15 يوماً، ويقوم المدعي بالتفاوض مع عملاء المتعثرين بمكتبه وتقديم تسوية معهم وإجراء المكالمات الهاتفية وتحديد تاريخ السداد، وقام كثير من العملاء بسداد الديون المتعثرة.

وأشار المحامي إلى أن المدعى عليها قامت بإرسال مجموعة من العملاء لتحصيل ديونهم، بعد انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى، ما يُعد تجديد لفترة ثانية وتم إجراء خطة العمل من جانبه وباشر عمله، ولم تقم المدعى عليها بإنهاء الاتفاق وامتدت للفترة الثالثة وظل المدعي يتفاوض مع العملاء وسددت المدعى عليها أتعاب الفترة الأولى وتبقى في ذمتها أتعاب عن الفترتين الثانية والثالثة بقيمة 300 ألف درهم.

فيما أكد تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة، أن المدعي تسلم قيمة العقد عن الفترة الأولى، أما في ما يخص الفترتين الثانية والثالثة «محل النزاع» فإن ما تبين للخبرة مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني المرسل من المدعي إلى المدعى عليها تتضمن مجموعة من إيصالات السداد لبعض المتعثرين المدرجة أسماؤهم ضمن القائمة التي أرسلتها المدعى عليها الى المدعي في الفترة الأولى.

وأشار التقرير إلى أن المدعى عليها لم تجدد فترة الاتفاق، وعليه ترى الخبرة أن المدعي استكمل تحصيل الديون التي كانت مدرجة في القوائم المرسلة له في الفترة الأولى ولم تقم المدعى عليها بإبلاغه بتجديد الفترة الثانية، وكانت التحصيلات التي تمت من قبل المدعي عن ديون الفترة الأولى.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، مشيرة إلى أن الثابت بالعقد سند الدعوى أنه نص في بنده الرابع أن مدة الاتفاق ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد ويجوز تجديده مدة أخرى بناء على طلب الطرف الأول (المدعى عليها)، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق خلوها من أي مستند يبين تجديد العقد مرة ثانية من قبل المدعى عليها.

وأضافت أن المدعى عليها لم تبلغ المدعي بتجديد الفترة الثانية، وحكمت المحكمة برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.

تويتر