النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء

 أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة كل من أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء.

ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 358 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم من أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء وفي حال العودة يعاقب بالحبس لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لاتجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره ولو في غير علانية.

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع.

تويتر