النيابة العامة للدولة تبين عقوبة «شاهد الزور» في 3 حالات

بينت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها، أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، العقوبات التي تنتظر شاهد الزور في ثلاث حالات.

وذكرت أن من شهد زوراً أمام سلطة قضائية، أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين، أو أنكر الحقيقة، أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها، سواء أكان شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل، يعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر.

وإذا وقع منه هذا الفعل أثناء التحقيق في جناية، أو المحاكمة عنها، حكم عليه بالسجن المؤقت.

وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد، عوقب شاهد الزور بالعقوبة ذاتها.

يأتي نشر التغريدات القانونية، في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.

تويتر