«المحكمة» رفضت الدعوى لوجود اتفاق شفهي بينهما

محامٍ يقاضي موكلته لعدم سداد أتعابه المالية

«المحكمة» عرضت الصلح على الطرفين لكنهما رفضاه. الإمارات اليوم

رفضت محكمة مدني كلي في محاكم رأس الخيمة، دعوى محام (عربي)، بإلزام موكلته (خليجية)، بأن تؤدي له أتعاب المحاماة نتيجة الجهد الذي بذله في قضية تنفيذ.

وأفاد المدعي بأن المدعى عليها حررت له وكالة لأداء مهمته وكيلاً عنها في إحدى القضايا، ولم يتفق معها على قيمة الأتعاب، سواء كتابة أو شفوياً، ليكون الجهد المبذول منه غير معلوم مقداره، وكذلك المبالغ المحصلة غير معلوم مقدارها.

وأضاف أنه أدى دوره على أكمل وجه، إلى أن حصلت المدعى عليها على مستحقاتها المالية من القضية، بقيمة 356 ألفاً و591 درهماً، دون أن تبلغه أنها تحصلت على مستحقاتها.

وأضاف أنه حاول مع المدعى عليها الحصول على أتعابه نظير الجهد المبذول، فتواصل معها ومع أحد أقربائها، إلا أنها لم تسدد الأتعاب المستحقة له، وألغت الوكالة، على الرغم من أدائه المطلوب منه، واتخاذه الإجراءات الثابتة في صحيفة الدعوى، وهو ما مكنها من الحصول على مستحقاتها المالية، حيث تحصل منها على 12 ألف درهم تحت حساب الأتعاب.

من جهتها، قدمت المدعى عليها مذكرة دفاع، طالبت فيها برفض الدعوى، استناداً إلى أنها اتفقت مع المدعي على أتعاب قدرها 5000 درهم، وسددتها له. كما حصل منها على شيك بقيمة 70 ألف درهم من ملف التنفيذ الموكل له، لكنه رفض تسليمه لها حتى يتقاضى منها 7000 درهم، وهي نسبة 10% من قيمة الشيك، فسلمته المبلغ الذي طلبه.

وذكرت أوراق القضية أن المحكمة استمعت لشهادة شاهد المدعى عليها، الذي أقر بأن المدعى عليها اتفقت مع المدعي أمامه على مبلغ 5000 درهم أتعاباً نهائية عن الأعمال التي سيقوم بها. كما استمعت لشاهد المدعي، الذي يعمل محاسباً في مكتب المحاماة، وقد أفاد بأنه سمع من المدعي أنه لم يتفق مع المدعى عليها على قيمة الأتعاب، وعرضت المحكمة الصلح على الطرفين، فرفضاه.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون المحاماة في رأس الخيمة نصّ على أن للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال محاماة، واستيفاء ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل بها، وأن للمحامي أو الموكل، إذا وقع خلاف بينهما بشأن الأتعاب، أن يقيم دعواه أمام المحكمة المختصة، وفقاً لقواعد الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.

وأضافت أن للمحكمة أن تقدر الأتعاب المستحقة وفق أهمية الدعوى، وقيمة العمل محل الوكالة، والجهد الذي بذله المحامي، والنتيجة التي حققها، والفائدة التي عادت على الموكل، وأقدميته وخبرة ودرجة قيد المحامي.

كما لها أن تقدر الأتعاب المتفق عليها، أو تعدلها بالزيادة أو النقصان، أو تقدرها في حالة عدم وجود اتفاق.

وأشارت إلى أنه استقر في يقينها أن هناك اتفاقاً بين الطرفين على أتعاب قدرها 5000 درهم مقابل الأعمال التي سيقوم بها المدعي وكيلاً عن المدعى عليها، حيث ثبت من خلال أقوال شاهد المدعى عليها - الذي تطمئن المحكمة لأقواله - أن هناك اتفاقاً بين الطرفين على قيمة الأتعاب، وأنها سددت للمدعى، على الرغم من أن المدعي طلب في دعواه تقدير كامل أتعابه دون أن يذكر تقاضيه أي مبالغ، ثم عاد وأورد في مذكرته وأقرّ أمام القاضي بأنه تقاضى 12 ألف درهم أتعاباً، بعدما قررت المدعى عليها ذلك.

ولفتت إلى أنه «لا ينال من عقيدة المحكمة ما شهد به شاهد المدعي من أنه لا يوجد اتفاق بين الطرفين، لأن شهادته سماعية، ولا يمكن الأخذ بها».

وأشارت إلى وجود اتفاق شفهي بين الطرفين على أتعاب التقاضي، وهو ما يحظر معه إعادة تقدير الأتعاب.


للمحكمة أن تقدر الأتعاب المستحقة وفق أهمية الدعوى وقيمة العمل محل الوكالة والجهد الذي بذله المحامي.

تويتر