حكم بأحقية امرأة في أداء شيك حرره زوجها المتوفى

أقرت محكمة التمييز - في سابقة قضائية - أحقية الدائن بقيمة شيك في الرجوع على المدين محرر الشيك أو ورثته في حالة وفاته، وذلك في دعوى قضائية قضت فيها المحكمة لصالح امرأة ضد ورثة زوجها المتوفى.

وتعود التفاصيل إلى أن المدعية تقدمت بطلب أمام القاضي المختص ضد ورثة زوجها المتوفى لاستحقاقها شيكاً بقيمة مائة ألف درهم بوصفه دين على تركة المورث، مطالبة بإلزام الورثة بسداد قيمة ذلك الشيك.

وفي الدرجة الأولى من التقاضي، أصدرت المحكمة الابتدائية المختصة امراً يلزم الورثة بأداء قيمة الشيك الصادر من المورث لصالح زوجته في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم، لكن من جانب طعن أحد الورثة بالاستئناف على أمر الأداء، فنقضت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة وقضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيسا على أن موضوع المطالبة يستند إلى شيك صادر من المورث مستحق لزوجته طالبة أمر الأداء لكن لا يحمل الشيك توقيع الورثة ، ومن ثم لا تتوافر في هذه المطالبة كامل شروط استصدار أمر الأداء، ويتعين سلوك طريق الدعوى العادية .

من جهته طعن النائب العام لإمارة دبي  المستشار عصام عيسى الحميدان لمصلحة القانون على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز لمخالفته المادة 62 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.

وبعد النظر في طعن النائب العام،  نقضت محكمة التمييز بدبي حكم محكمة الاستئناف وأقرت مبدأ جديداً بشأن أمر الأداءـ، مفاده أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه - كأصل عام - اللجوء إلى المحكمة المختصة بموجب صحيفة يودعها مكتب إدارة الدعوى لديها، واستثناء من هذا الأصل يتعين عليه اللجوء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية إذا كان كل ما يطالب به دينا من النقود أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، شريطة أن يكون حق الدائن ثابتا بالكتابة بموجب محرر موقع عليه من مدينه وأن يتوافر في الدين عدة شروط وهي أن يكون حال الأداء - غير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط - ومعين المقدار، ولا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية، ويجب اللجوء كذلك إلى أمر الأداء إذا كانت المطالبة المالية محلها إنفاذ عقد تجارى أو كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية، ولم تشترط المادة (62) من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر لسلوك طريق أمر الأداء أن يقتصر رجوع صاحب الحق الدائن بورقة تجارية على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم دون غيرهم كما كانت تنص على ذلك المادة (143) من قانون الإجراءات المدنية الملغاة، بما مؤداه أنه يحق للدائن بموجب ورقة تجارية أن يرجع بطريق أمر الأداء على كافة الملتزمين بالدين الثابت بها، ومن ثم فإن الورثة يلتزمون بالدين مستحق الأداء الثابت على مورثهم بموجب ورقة تجارية موقعة منه في حدود ما آل إليهم من التركة، ويتعين عند مطالبتهم بهذا الدين تبعا لذلك سلوك طريق أمر الأداء عملا بالمادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية. 

الأكثر مشاركة