«نقض أبوظبي» تلزم أبوين بـ300 ألف درهم تعويضاً لطفل

أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً لمحكمة الاستئناف، قضى بإلزام أبوين لقاصرين، بأن يؤديا لأب ثالث 300 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، بعدما صدر بحق الولدين حكم جزائي أدانهما بهتك عرض ابن الأب الثالث بالإكراه والاعتداء على خصوصيته بنشر وإعادة نشر مقطع فيديو واقعة هتك عرضه.
 
وكان ولى أمر الطفل (المجني عليه)، أقام دعوى مدنية بصفته ولياً لابنه القاصر طالب فيها بإلزام أبوين لقاصرين بأن يؤديا له 600 ألف درهم وفائدته القانونية بواقع 9% من تاريخ الحكم، وحتى تمام السداد، مشيراً إلى أن القاصرين ابني المدعى عليهما هتكا عرض ابنه، وتمت إدانتهما عن تلك الواقعة بحكم جزائي صار باتاً، وطالب بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وبابنه.
 
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الأبوين بأن يؤديا له تعويضاً قدره 300 ألف درهم، فاستأنف الطرفان الحكم، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الأبوان المحكوم عليهما على الحكم، وأكدا أنه أخل بحق الدفاع، وأنهما تمسكا بانتفاء الخطأ في جانب القاصرين لرضا المجني عليه بالواقعة، ولأنهما قاصران غير مميزين، وغير مدركين لِما أقدما عليه، ولأن نشر فيديو الواقعة لم يتعداهم لغيرهم، ودفعا بعدم إصابة المطعون ضده بأي أضرار، وعدم إثباته للضرر المادي بما تنتفي معه رابطة السببية كركن من أركان المسؤولية، كما تمسكا بأن الواقعة لا تتجاوز كونها مزاح صبية صغار، وأن الحكم ألزمهما بتعويض مُبالغ فيه.
 
من جهتها، أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المشترك بين الدعويين، وأن المحكمة الجزائية إذا فصلت في أمور الدعوى فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، وعليها أن تلتزم لدى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، حتى لا يكون حكمها مخالفاً لحجية الحكم الجزائي.
 
وأشارت إلى أن القانون يجيز الحكم بإلزام غير القاصر بأداء التعويض للمضرور عن الفعل الضار الذي ثبت وقوعه من القاصر، ما دام ملتزماً برعاية هذا القاصر، إما بحكم القانون مباشرةً كالأب أو ولي النفس المكلف بتربيته ورعايته، أو بمقتضى اتفاق يلزمه بذلك.
 
وأكدت أن الثابت بالحكم الجزائي أنه قضى بإدانة أبناء الطاعنين لقيامهما بهتك عرض ابن المدعي بالإكراه والاعتداء على خصوصيته بنشر وإعادة نشر مقطع فيديو عن الواقعة، فإنه يكون قد قطع بثبوت الخطأ في جانبهم، وأن الحكم بالتعويض المدني استند إلى ثبوت خطأ القاصرين الطاعنين وألزمهما بالضمان باعتبارهما متوليا الرقابة على أبنائهما، ويكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح.
 
وأشارت إلى أن الأب المدعي لحقته أضرار مادية من جهد ونفقات إثر ملاحقته القضائية لمرتكبي الواقعة دفاعاً عن حقوق ابنه، إضافة إلى الأضرار الأدبية التي لحقت بابنه المتمثلة في الأذى النفسي نتيجة هتك عرضه وتصويره ونشر المقطع المصور، وحكمت المحكمة برفض طعن الأبوين وألزمتهما الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين.

الأكثر مشاركة