«الاتحادية العليا» أحالت القضية إلى «الاستئناف»

موظف يطالب جهة عمله بـ 1.5 مليون درهم مستحقات سنة

«الاتحادية العليا» أيدت طعن الموظف المفصول. الإمارات اليوم

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن موظف ضد حكم استئناف، احتسب له 59 ألف درهم، مستحقات عمالية، ورفض تعويضه عن الفصل التعسفي، في حين أنه كان يطالب جهة عمله بمليون ونصف المليون درهم، عن فترة عمل لمدة عام وثمانية أيام، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، للرد على دفاعه بشأن الراتب.

وفي التفاصيل، أقام موظف أنهيت خدماته دعوى عمالية، على جهة عمله، مطالباً بإلزامها بأن تؤدي له مليوناً و547 ألفاً و298 درهماً، مستحقات عمالية، متضمنة مبلغاً عن بقية مدة العقد المحدد بثلاث سنوات، وتعويضاً عن الفترة التي قضاها دون عمل، منذ تاريخ الإقالة، وتسليمه شهادة خبرة مع فائدة بواقع 9%.

وقال الموظف إنه عمل لدى المدعى عليها بوظيفة مدير شؤون فنية، بموجب عرض عمل صادر عنها في 22 من ديسمبر 2015، براتب 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي، ثم قررت المدعى عليها في 30 من ديسمبر 2016، فصله عن العمل دون أسباب، على حد قوله.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 378 ألفاً و819 درهماً، وشهادة خبرة وفائدة تأخيرية 9% سنوياً عن المبلغ المقضي به، بشأن بقية الراتب المتأخر وقدره 164 ألفاً و880 درهماً، ومبلغ 5000 درهم عن تذكرة السفر، ومقابل بدل إنذار 36 ألفاً و570 درهماً، وبدل إجازة بقيمة 36 ألفاً و570 درهماً، ومبلغ 109 آلاف و710 دراهم عن الفصل التعسفي من تاريخ الحكم النهائي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، في ما قضى به من فرق الرواتب، ومقابل الفصل التعسفي والفائدة، والقضاء مجدداً برفضها وتعديل الحكم بشأن مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة، والإنذار، وتذكرة السفر، والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 59 ألف درهم، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.

ولم يرتضِ الموظف هذا الحكم، فطعن عليه بالنقض، موضحاً في طعنه أن الحكم خالف القانون، والثابت بالأوراق حينما قضى بكون راتبه الفعلي حسب المستندات التي قدمتها جهة عمله 20 ألف درهم، وليس بما جاء بعرض العمل، معولاً في ذلك على تقرير الخبرة، الذي خلص إلى كونه استلم راتبه 20 ألف درهم منذ يناير 2016، ولمدة سبعة أشهر.

من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف، مؤكدة أنه بمراجعة تقرير الخبرة، تبين أنه لم يفصل في كون الراتب الحقيقي هو المسطر في عقد عرض العمل أم أنه هو ما ادعت جهة العمل، تاركاً الأمر إلى تقدير المحكمة باعتبارها مسألة قانونية صرفة، ومن ثم يكون الحكم خالف الثابت بالأوراق، ما يشوبه ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض والإحالة، لأن الأمر يتطلب البحث والتحقيق في ما أثاره المدعي من دفوع بشأن الراتب، وما يترتب عليه من حقوق.

تويتر