محكمة رأس الخيمة قضت بأن يؤول حطام المركبة إلى المدعى عليهما. أرشيفية

120 ألف درهم تعويضاً لشاب أصيب بحادث مروري

قضت المحكمة المدنية الكلية في رأس الخيمة بإلزام شركة تأمين خاصة وقائد مركبة بأن يؤديا لشاب (عربي) 120 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته نتيجة وقوع حادث مروري، وألزمتهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وفي التفاصيل، أقام الشاب دعوى يطالب بإلزام شركة تأمين خاصة في رأس الخيمة وقائد مركبة بأن يؤديا له 16 ألف درهم قيمة المركبة المملوكة له قبل الحادث، وإلزامهما بأن يؤديا له بالتضامن والتكافل التعويض المناسب الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء إصابته في حادث مروري وقع نتيجة خطأ المدعى عليه الثاني، مع إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وذكرت أوراق القضية أن الحادث وقع عندما كان المدعى عليه الثاني يقود المركبة المؤمنة لدى شركة التأمين، وبرفقته الشاب صاحب الدعوى، ما أسفر عن إصابته بكسر في الأنف وورم دموي في العينين، ونزيف في العين اليسرى، وكسر في أضلاع الجانب الأيسر وكسر في عظم القفص الصدري، كما أسفر الحادث عن شطب المركبة المملوكة للشاب واعتبارها بحكم الخسارة.

وأوضحت المحكمة في منطوق الحكم، أنه من المقرر في قضاء تمييز رأس الخيمة أن إلزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث شرطه أن تكون المركبة أداة الحادث مؤمناً عليها إجباراً لدى شركة التأمين، وأن تثبت مسؤولية مالكها أو قائد المركبة عن الحادث.

وأشارت إلى أن الثابت في الأوراق أن الحادث المروري وقع خلال سريان عقد التأمين بين المؤمَّن لديه (الشركة المدعى عليها) والمؤمِّن (المالك للسيارة)، وأن المدعي أقام دعوى للمطالبة بالتعويض في الأضرار التي أصابته جراء الحادث حيث تحقق الخطر المؤمن منه وتوافرت المسؤولية عن التعويض في حق الشركة المدعى عليها.

وأوضحت أن قائد المركبة المدعى عليه الثاني يتحمل المسؤولية عن الخطأ الشخصي، بينما مسؤولية المدعى عليه الأول ناشئة عن عقد التأمين، وتابعت أن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأداء التعويض المقضي به عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 55 من اللائحة التنظيمية للقانون الصادر بقرار من مجلس الوزراء، وأن يؤديا بالتضامن بينهما إلى المدعي مبلغ 120 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته في حادث مروري، كما قضت بأن يؤول حطام المركبة إلى المدعى عليهما أو إلى من يسدد التعويض منهما، وألزمت المدعى عليهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

الأكثر مشاركة