النيابة أسندت للشركة استخدامها عمالاً دون الالتزام بالشروط وطالبت بمعاقبتها بقانون العقوبات الاتحادي. أرشيفية

3 ملايين درهم غرامة لشركة استخدمت 60 عاملاً على غير كفالتها

أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً، قضى بتغريم شركة ثلاثة ملايين درهم، لاستخدامها 60 عاملاً على غير كفالتها، من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.

وتشير تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة للشركة المتهمة استخدامها عمالاً على غير كفالتها من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وطالبت بمعاقبتها طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي.

وقضت محكمة أول درجة على الشركة الطاعنة بتغريمها ثلاثة ملايين درهم عن التهمة المسندة إليها، وإلزامها بالرسم المستحق، فاستأنفت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنَف، وإلزام المستأنِف بالرسم المستحق.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى الشركة المتهمة، فطعنت عليه بطريق النقض، وأشارت في طعنها إلى أن الحكم الصادر ضدها قد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وذلك بأنه صيغ بعبارات عامة مجملة ومبهمة، ولم يبين الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤداها، ولم يلتفت إلى انتفاء القصد الجنائي لديها، على الرغم من انتفاء أركان الجريمة، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، فيما أودعت النيابة مذكرة، ارتأت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه.

ورفضت محكمة النقض الطعن، موضحة أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وأن قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا يلزم التحدث عنها استقلالاً، مادامت الوقائع التي أوردتها المحكمة تفيد توافره.

وأشارت إلى أن ما يثيره الطاعن من انتفاء أركان الجريمة، وانتفاء صفة صاحب العمل عنه، وخلو الأوراق من دليل يقيني قبله من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً، طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

وأكدت المحكمة أن جريمة استخدام أجنبي على كفالة الغير المنصوص عليها تقوم متى استخدم الشخص أجنبياً على غير كفالته من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وكانت عبارة استخدام أجنبياً الواردة جاءت مطلقة من دون تحديد لنوع العمل أو مدته، وكان المطلق يجري على إطلاقه.

وأشارت إلى أنه لا يجوز استخدام أجنبي يعمل على كفالة الغير إلا باستيفاء الأوضاع القانونية لنقل الكفالة، ولا يحول دون ذلك أن يكون العمل الذي يؤديه الأجنبي على سبيل الاختيار أو التجربة، أو أن رب العمل قد قام بالسير في إجراءات نقل الكفالة، بل لابد من استيفاء جميع الشروط والإجراءات القانونية لنقل الكفالة قبل استخدام الأجنبي الذي يعمل تحت كفالة الغير، وأن الشركة هي من تعاقدت مع المتهمين الآخرين وهم على غير كفالتها.

وأوضحت أن ما يثيره الطاعن بشأن خلو محاضر الضبط من مكان الضبط، والحالة التي كان عليها المتهمون المخالفون حال ضبطهم، وتوقيع المترجم على محضر جمع الاستدلال يعد إجراءً تنظيمياً متى تحققت الغاية منه، فإن ما يثيره الطاعن في شأن كل ذلك يكون غير قويم.

- لا يجوز استخدام أجنبي يعمل على كفالة الغير على سبيل التجربة إلا بعد استيفاء الشروط.

الأكثر مشاركة