تطليق إمرأة وإثبات حضانتها لأطفالها وإلزام مطلقها بالنفقات

قضت محكمة الاستئناف بتطليق امرأة من زوجها للضرر، وإثبات حضانتها لأولادها الثلاثة منه، وإلزام مطلقها بأن يؤدي لها مؤجل مهرها البالغ 30 ألف درهم، ونفقة شاملة للأولاد بمبلغ 3000 درهم شهريا، وبدل مسكن الحضانة بقيمة 35 ألف درهم، و500 درهم شهريا أجرة حضانة، وإلزامه بتسليمه أصل بطاقات الهوية وشهادات الميلاد وبطاقات الضمان الصحي الخاص بالأولاد.
وكانت امرأة أقامت دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بتطليقها من زوجها للضرر، وإثبات حضانتها لأطفالها وإلزامه بمؤجل المهر والنفقات والسكن. ورفضت محكمة أول درجة دعواها، فاستأنفت المدعية هذا الحكم امام محكمة الاستئناف.


وقال المحامي علي العبادي دفاع المدعية في الاستئناف إن "الحكم خالف الثابت بالأوراق، حينما لم يعتد بما وقع علي موكلته، من ضرر من قبل المدعي عليه، وذلك باعتدائه بالضرب والإهانة الثابت بموجب قضية جزائية والمعتمد على التقرير الطبي الذي أثبت وجود كدمة دموية مع كدمات سجحية على الساعة الأيمن والأيسر وقد أدين المدعي عليه وأصبح الحكم نهائيا وباتا، وأنه كثيرا ما يعتدي عليها بالضرب المبرح إضافة إلى السب والهجر والإهمال وعدم الانفاق عليها وعلى أولادها متمسكة بطلبها المذكور">


من جانبها أيدت محكمة الاستئناف هذا الاستئناف موضحة أن نص المادة (122) من قانون الأحوال الشخصية اعتبرت أن الأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين دليلا قاطعا على ثبوت الضرر الموجب للتطليق، وبذلك يكون الحكم الجزائي الصادر بحق المدعي عليه دليلا على وقوع الضرر الفاحش من جانبه على زوجته المدعية وهو ما لا تستقم الحياة الزوجية معه على هذا النهج إذ أنه يجب أن تكون الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة وهو ما لم يتحقق بين الطرفين ولا ينال من ذلك من إنكار المدعي عليه بوقوع الضرر على المدعية إذا أنه لم يرد على ما ثبت بوقوع الضر من جانبه بمقبول شرعا الأمر الذي يتعين معه القضاء بتطليق المدعية من زوجها طلقة بائنة للضرر وعليها إحصاء عدتها حسب حالتها من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتا.


وبالنسبة لطلب المدعية إثبات حضانتها لأولادها بالمقرر شرعا وقانونا، ذكرت المحكمة أن الحضانة هي حفظ للولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس ويشترط في الحاضن العقل والبلوغ والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة وألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض وأن تكون المرأة الحاضنة خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها وأن تتحد مع المحضون في الدين وأن حضانة النساء تنتهي ببلوغ الذكر أحد عشرة سنة والأنثى ثلاثة عشر سنة ما لم تر المحكمة مد السن إلى أن يبلغ الفتى وتتزوج الأنثى.
وخلصت المحكمة إلى حق المدعية في الاستجابة لطلبها بإثبات حقها في حضانة أولادها.

الأكثر مشاركة