محاكمة رجل وامرأة تسببا في وفاة شخص بالخطأ

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة على حكم استئناف، أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، إذ قضى بإلغاء نصف الدية المحكوم به على متهم مشارك مع امرأة، بالتسبب خطأ في وفاة شخص في حادث مروري، دون تحميل المرأة كامل مبلغ الدية.

وكانت النيابة العامة أحالت سائق دراجة نارية وسائقة مركبة إلى المحاكمة، بتهمة التسبب في وفاة شخص بالخطأ، إذ وجهت إلى المتهمة أربع تهم، هي قيادة مركبة على الطريق العام دون أن تلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه بأن انحرفت بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وقوع حادث صدم دراجة نارية، وقيادة مركبة دون حيازة رخصة قيادة من سلطة الترخيص، تسببت بخطئها في إصابة شخص، وأتلفت مركبة ودراجة نارية وجعلتهما غير صالحتين للاستخدام.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني قيادة الدراجة النارية على الطريق العام دون أن يكون حائزاً رخصة قيادة من سلطة الترخيص، وقيادتها من دون أن تكون مرخصة من سلطة الترخيص، ومن دون أن تكون مؤمنة، مطالبة بمعاقبتهما.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المتهمين مناصفة بالدية الشرعية بقيمة 200 ألف درهم لمصلحة ورثة المتوفى في الحادث، فضلاً عن مجموعة من الغرامات المالية عن التهم الأخرى.

ثم قضت محكمة الاستئناف ببراءة سائق الدراجة النارية من تهمة التسبب في وفاة المجني عليه، وإلغاء ما قضى به الحكم من إلزامه بنصف الدية 100 ألف درهم، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح لا يضير أحداً، وأن أحكامها واجبة التطبيق، ويبطل كل قضاء يخالفها، وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجزائية أنه «لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة»، ومؤدى ذلك أن الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق، وتعلو على مبدأ حجية الأحكام، وعلى مبدأ النظام العام.

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف خالف أحكام الشريعة الإسلامية، إذ كانت الدية الكاملة المقررة قانوناً في القتل الخطأ مقدارها 200 ألف درهم، وقضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم الثاني، وإلغاء نصف الدية المحكوم به عليه، دون تحميل المتهمة الأولى كامل الدية، ما يعيبه بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، بما يوجب نقضه.

الأكثر مشاركة