«الاتحادية العليا» أحالت القضية إلى «الاستئناف» لنظرها مجدداً

إعادة محاكمة 5 متهمين بترويح وتعاطي مؤثرات عقلية

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بعقوبات السجن المؤبد والحبس والغرامة على خمسة متهمين في قضية حيازة وترويج وتعاطي مؤثرات عقلية، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، في ضوء عدم ردّ المحكمة على دفاع المتهمين بانتفاء القصد الجنائي.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة خمسة متهمين، إلى المحاكمة، بتهمة حيازة وترويج وتعاطي المؤثرات العقلية، مطالبة بعقابهم.

وأصدرت محكمة أول درجة حضورياً، أحكاماً بالسحن المؤبد والحبس ستة أشهر والغرامة 10 آلاف درهم مع إبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ولم يلقَّ هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين، فطعنوا عليه، أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث ذكر دفاع المتهمين أن «الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وأخل بحق الدفاع ذلك أنه دانهم بتهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد الترويج، رغم أنهم قد تمسكوا بعدم توافر أركان هذه الجريمة وانتفاء القصد الجنائي لديهم».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن المتهمين، مؤكدة «وجوب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة وجلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وأن مفاد ذلك التزامها ببيان أركان الجريمة وعناصرها والتدليل على توافرها، وأن تورد أوجه دفاع المتهم ودفوعه الجوهرية وترد عليها برد سائغ».

وأكدت المحكمة أن «القصد الجنائي في جريمة حيازة المؤثرات العقلية بقصد الاتجار والترويج من الجرائم التي يشترط المشرع لقيامها توافر قصد خاص لدى الجاني أن يكون قصده من حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ترويجها، بالإضافة إلى القصد العام (علمه بكنه المادة)، وعلى محكمة الموضوع أن تدلل على قيام القصد بأدلة يقينية».

وأشارت المحكمة إلى أن «الثابت من الأوراق أن المتهمين تمسكوا بانتفاء قصد الترويج والحيازة بقصد التعاطي، وكان ما خلص إليه حكم الاستئناف، المؤيد للحكم من أن الاتهام المسند إلى المتهمين، قد ثبت في حقهم ذلك من اعترافهم أمام الشرطة وفي تحقيقات النيابة بأن المضبوطات تعود إليهم، ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تعمل سلطتها في الفحص والتمحيص للوقوف على وجه الحق، وإسباغ الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، ومن ثم يكون حكمها معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ما يوجب نقضه».

تويتر