عصابة نسائية تسرق 7 آلاف درهم من بنطال رجل بالإكراه

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف قضى بمعاقبة مجموعة من النساء متهمات بسرقة 7000 درهم من بنطال رجل بالإكراه، بالحبس ثلاثة أشهر والابعاد عن الدولة، مؤكدة أن الحكم أصاب صحيح القانون

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة مجموعة من النساء إلى المحاكمة، موجهة إليهن سرقة مبالغ مالية بالإكراه من شخص، حيث قمن بالاعتداء عليه بالضرب، وأخذ المبلغ المالي من جيب بنطاله عنوة، مطالبة بمعاقبتهن .

قضت محكمة الجنايات الاتحادية بمعاقبة المتهمات بالحبس ثلاثة أشهر عما أسند إليهن، وتغريمهن 7000 درهم كغرامة مساوية، وإبعادهن عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامهن بالرسوم القضائية، ثم قضت محكمة الاستئناف الاتحادية بتعديل العقوبة المقضي بها إلى الاكتفاء بمعاقبتهن بالحبس ثلاثة أشهر، وتأييد الحكم بإبعادهن عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبإلزامهن بالرسوم القضائية ابتداء واستئنافاً.

لم ترتض النيابة العامة هذا القضاء فطعنت عليه، موضحة أن «حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون وخالفه، ذلك أن الحكم خالف نص المادة (28) من قانون العقوبات، التي توجب الحكم بغرامة مساوية للمبلغ المتحصل من جريمة إذا تعذر ضبطها، وحيث إن الثابت أن المتهمات سرقن مبلغ 7000 درهم من المجني عليه ولم يقمن بإرجاعها، وعدل حكم الاستئناف حكم أول درجة، وبإلغاء النص على الغرامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالفه بما يستوجب نقضه».

من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية طعن النيابة العامة، موضحة أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية بألا تحمل عباراتها أكثر مما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشرع، فإنه يجب قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح النص الواجب تطبيقه.
وأشارت إلى أن الثابت أن المادة (82) من قانون العقوبات قد جاءت تحت باب العقوبات التكميلية، التي تضاف إلى العقوبة الأصلية بهدف الحصول على مزيد من الردع والإصلاح، ولا يقضى بها إلا بعد الحكم بإدانة المتهم ومعاقبته بإحدى العقوبات الأصلية المنصوص عليها قانوناً، كما أن هذا النوع من العقوبات يفرض على الجرائم التي يتصور فيها تنفيذ هذا النوع من العقوبات.

وشرحت أن المادة نصت في بدايتها على أن الحكم يكون بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة، أو كان من شأنها أن تستعمل أو كانت محلاً لها أو التي تحصلت منها «فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأشياء أو الأموال، حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها...»، بما مفاده أن الغرامة التي عناها المشرع يصار إليها عند تعذر ضبط الأشياء والأموال محل المصادرة، وهو ما لا يتصور في الجرائم التي يكون المال المضبوط فيها مملوكاً للمجني عليه، فأوجب المشرع إعادته لصاحبه ولا تتم مصادرته، فالمصادرة هي نزع لملكية المال الذي اكتسب بطريقة غير مشروعة بالتصرف فيه أو إتلافه أو إدخاله في خزينة الدولة، فأوجب المشرع في حالة تعذر ضبطها تغريم الجاني بما يعادل قيمتها، أما الأشياء المملوكة للمجني عليه فلا محل لتغريم الجاني في حالة تعذر ضبطها، وإنما ينشأ حق للمجني عليه في المطالبة المدنية بالتعويض أو رد مثلها، ومن ثم فلا يقضى بالغرامة المساوية لقيمة المال المسروق في مثل هذه الجرائم.

وانتهت المحكمة إلى أن الثابت أنها جريمة سرقة وقضى حكم الاستئناف بإدانة المتهمات ومعاقبتهن بالحبس عنها، دون الأمر بمصادرة الأموال، ولم يحكم بغرامة مساوية لقيمة المال المسروق فإنه يكون قد أصاب القانون ويتعين تأييده.

تويتر