«النقض» تعيد محاكمة عصابة سرقت صرافة تحت تهديد السلاح

قضت محكمة النقض في أبوظبي، بنقض حكم استئنافي، قضى بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من سبعة متهمين بسرقة شركة صرافة بالإكراه، بالحبس خمس سنوات لكل منهم، وقرّرت تحديد جلسة لنظر الموضوع يعلن بها الأطراف.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين السبعة، سرقة المبالغ النقدية المملوكة لشركة الصرافة، بالإكراه والتهديد الواقعين على الموظفين العاملين في الشركة، إضافة إلى تكوين تشكيل عصابي يختص بالسطو المسلح، واقتحام محل الصرافة وتهديد الموجودين بالأسلحة، والاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للغير والفرار بالمسروقات.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً في حق المتهمين من الأول وحتى الخامس وغيابياً في حق السادس والسابع بمعاقبة كل منهم بالسجن مدة 15 سنة، وبإبعادهم عن الدولة، ومصادرة الأدوات المستعملة في الجريمة وإلزامهم بالرسوم، فأستأنف المحكوم عليهم حضورياً الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بأبوظبي حضورياً بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بسجن كل من المستأنفين مدة خمس سنوات من أجل السرقة بالإكراه وبتأييده، فيما عدا ذلك وإلزامهم الرسوم، ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المستأنفين فطعنوا عليه بطريق النقض.

ونعى الطاعنون على الحكم القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المدافعين عنهم دفعوا أمام محكمة الاستئناف ببطلان اعترافاتهم، لكونها وليدة إكراه، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهم رغم جوهريته، ما يعيبه وبما يستوجب نقضه.

وأشار حكم المحكمة، إلى أن المقرر في قضاء النقض أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت التهديد والإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه بما يسقطه، ما دام الحكم قد عول في قضائه على ذلك الاعتراف، وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع يعلن بها الأطراف.

الأكثر مشاركة