«الاتحادية العليا»: القانون اشترط صدورها من الدولة

إعادة محاكمة متعاطٍ بوصفة طبية خارجية

«الاتحادية العليا» نقضت حكم براءة متهم بالتعاطي بحوزته وصفة طبية من الهند. الإمارات اليوم

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أنه يشترط للوصفة الطبية لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد العلاج أن تصدر من طبيب بشري أو بيطري مرخص داخل الدولة، مقررة نقض حكم قضى ببراءة متهم بتعاطي المخدرات بموجب وصفة طبية صادرة من خارج الدولة، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة، بتهمتي تعاطي وحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر عن تهمة التعاطي وبراءته من التهمة الثانية المسندة إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، ولم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه.

وذكرت النيابة العامة في طعنها أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه على سند من أن لديه وصفة طبية صادرة من الهند، في حين أن الإعفاء من العقوبة يشترط له أن تكون الوصفة الطبية صادرة من دولة الإمارات ومن أطباء ممارسين في الدولة وبالكيفية التي حددها القانون.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن المقرر قانوناً وعملاً بنص المادتين 33، و34 من القانون رقم 14 لسنة 1995 تعديل لسنة 2016 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أنه يتعين للإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بمقتضى هاتين المادتين، أن يكون تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد العلاج وبموجب وصفة طبية يشترط إصدارها من طبيب بشري أو بيطري مرخص له بممارسة الطب في الدولة، وأن تحرر الوصفة الطبية على النموذج الصادر من وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه نصت الفقرة الثالثة من المادة 33 من مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أنه «يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع وزير العدل قراراً بالضوابط الخاصة بالوصفات الطبية الصادرة من خارج الدولة للمواد المخدرة والمؤثرات والتي يعتد بها داخل الدولة»، ما مفاده أن مناط الاعتداد بالوصفة الطبية الصادرة من خارج الدولة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية أن يصدر بذلك قرار من زير الصحة، بالتنسيق مع وزير العدل يبين الضوابط الخاصة بذلك.

وبينت المحكمة أن الثابت أن حكم الاستئناف قضى ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه بتعاطي المؤثرات العقلية، سنداً إلى وجود وصفة طبية صادرة من الهند، وعملاً بنص المادة 33 من القانون، وجاءت مدونات الحكم خالية من أي إشارة إلى أن قراراً صدر من وزير الصحة بالتنسيق مع وزير العدل لبيان الضوابط التي يعتد بها بالنسبة للوصفة الطبية الصادرة من خارج الدولة ما يكون الحكم قد قضى بالمخالفة للثابت بالأوراق، ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه كيفية الاعتداد بالوصفة الصادرة من خارج الدولة، بما يوجب نقضه مع الإحالة.


النيابة العامة اعتبرت حكم «الاستئناف» ببراءة المتهم مخالفاً للقانون.

تويتر