«المحكمة الاتحادية» رفضت طعنه

3 أشهر حبساً مع وقف التنفيذ لمتهم سبّ شخصاً عبر «واتس أب»

«المحكمة الاتحادية» أكدت توافر عناصر الجريمة بحق المتهم. الإمارات اليوم

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم بسبّ آخر عن طريق برنامج «واتس أب»، ضد حكم قضى عليه بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، إذ أكدت في الحيثيات توافر عناصر الجريمة بحق المتهم.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة إذ وجه في تسجيل صوتي إلى شخص، عبارات سبّ تخدش شرفه وسمعته واعتباره عبر برنامج «واتس أب»، مطالبة بمعاقبته طبقاً للمادة 20 بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً، بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة المنسوبة إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة التعزيرية لمدة ثلاث سنوات وألزمته بالرسوم القضائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، فطعن المحكوم عليه على الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة في الطعن طلبت رفض الطعن.

وقال دفاع المتهم إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وحكم خلافاً للثابت بالأوراق، ذلك أنه قضى بإدانة موكله على الرغم من انتفاء أركان جريمتي السبّ والقذف عن طريق وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وإنكار موكله في جميع مراحل الدعوى، وإنكار شهود الإثبات توصيل مقاطع صوتية للمجني عليه، وخلو الأوراق من تحديد الشخص المقصود بالسب وثبوت كيدية الاتهام وتلفيقه، والتفات الحكم عن طلبه بإحالة الهواتف والقرص المدمج إلى المختبر الجنائي وفحصها فنياً، والتناقض الصارخ في الأقوال مما يستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن السبّ يعني الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه، بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم واقع الدعوى ولا يتطلب القانون لقيام الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي توافر القصد العام، كما أن الإسناد في جريمة السبّ قد يكون صريحاً أو بطريق التورية أو المداورة والعبرة بمدلول الألفاظ.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتعرف إلى شخص من وجه إليه السب من عبارات السب وظروف حصوله والملابسات التي اكتنفته إذا احتاط الجاني، فلم يذكر اسم المجني عليه صراحة في عباراته، ومتى استبانت المحكمة من كل ذلك الشخص المقصود بالذات فلا يجوز إثارة الجدل بشأن ذلك لدى هذه المحكمة.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من مدونات حكم الاستئناف المؤيد للحكم الأول أنه أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية كافة للجريمة التي دان المتهم بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، واستند في إدانته للمتهم بما هو منسوب إليه أخذاً من أقوال المجني عليه في محضر الضبط، بأن المتهم قام بسبه عبر الـ«واتس أب» بألفاظ وعبارات تسيء إلى اعتباره وسمعته وما اطمأنت إليه المحكمة مما قرره المتهم أنه بالفعل أرسل التسجيل الصوتي، وأنه يتحدث عن أن بيئة العمل غير محفزة.

المتهم وجه في تسجيل صوتي إلى المجني عليه عبارات تخدش شرفه وسمعته عبر «واتس أب».

تويتر