إعادة محاكمة سائق تسبب في وفاة شخص دهساً

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى على سائق مركبة بالحبس سنة والغرامة، ودفع الدية الشرعية بقيمة 200 ألف درهم، لورثة المتوفى، إذ بيّنت أوراق القضية خلو الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الابتدائي على مسودة الحكم، الأمر الذي يجعله باطلاً، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة، إذ دهس بمركبته شخصاً، ما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب إهماله وعدم انتباهه واحتياطه وحذره، وعدم التزامه بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه، مطالبة بعقابه.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ثلاثة أشهر، وتغريمه 15 ألف درهم عن التهم الموجهة إليه، وألزمته بدفع الدية الشرعية بقيمة 200 ألف درهم لورثة المتوفى، ثم عدّلت محكمة الاستئناف العقوبة، بناءً على استئناف النيابة العامة، إلى حبس المتهم لمدة سنة، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.

وطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض، حيث ذكرت النيابة العامة أن «الثابت من الأوراق خلوها من توقيع القاضي الابتدائي على مسودة الحكم، وأن وجود تلك المسودة موقعة في الأوراق من الشروط اللازمة لصحة إصدار الأحكام، وأن وجود ذلك النقص يبطل الحكم».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، موضحة أنه وفقاً لما هو مقرر في نص المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، أنه «يجب لسلامة الحكم وصحته أن تجتمع له مسودة موقعة من القضاة الذين حجزوا الدعوى، وسمعوا المرافعة فيها، وأصدروا الحكم مع نسخة أصلية موقعة من رئيس الدائرة التي أصدرته وكاتبها، وأن وجود إحداهما لا يغني عن الأخرى، وإذا خلت الأوراق من أي منهما، يكون الحكم المطعون فيه باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام».

وأشارت إلى أن «الثابت من الاطلاع على الأوراق خلوها من توقيع القاضي الابتدائي على مسودة الحكم، ما يبطل الحكم».


«الاتحادية العليا»

أحالت القضية إلى

محكمة الاستئناف.

 

تويتر