«الاتحادية العليا» رفضت طعنهم

المؤبد وغرامة 50 ألف درهم لـ 3 متهمين بترويج مؤثرات عقلية

«الاتحادية العليا» أيدت حكم محكمة الاستئناف. أرشيفية

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد، وغرامة 50 ألف درهم، بعد إدانتهم بحيازة وترويج مؤثرات عقلية، إذ أكدت ثبوت الجريمة بحقهم.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين إلى المحاكمة، ووجهت إليهم تهمتي حيازة وتعاطي مؤثرات عقلية، مطالبة بمعاقبتهم طبقاً للقانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالمؤبد والغرامة 50 ألف درهم عن تهمة الحيازة والإبعاد عن الدولة، وحبس المتهمين الأول والثاني لمدة سنة عن تهمة التعاطي، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ولم يرتض المحكوم عليهم، فطعنوا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، ولم يرتضِ متهمان بهذا الحكم فطعنا عليه.

وقال المتهمان في دفاعهما إن «الحكم دانهما عن جريمة حيازة المؤثرات العقلية بقصد الاتجار والترويج على الرغم من انتفاء عناصر هذه الجريمة واعتمد على أقوال الشهود، مشككين في صحة إجراءات الضبط وتوافر أركان الجريمة»، لافتين إلى أن «المحكمة عاقبتهما وفقاً لمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2016، بشأن مكافحة المواد المخدرة، على الرغم من أن الجريمة كانت في تاريخ سابق على صدور هذا القانون».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنهما على الحكم، موضحة أن «قوانين الإجراءات خلاف القوانين الموضوعية لا تسري بأثر رجعي، وإنما بأثر فوري ومباشر منذ يوم نفاذها على جميع الإجراءات التي تقع بعد تاريخ هذا النفاذ لأنها تحكم الإجراءات لا الجرائم، أي أنه إذا ألغى القانون الإجرائي الجديد محكمة معينة وحول اختصاصها إلى محكمة أخرى فإن المحكمة الملغاة لا يكون لها وجود ابتداء من تاريخ العمل بالقانون الجديد أي أن كل الدعاوى تنقل إلى المحكمة التي شكلت بموجب هذا القانون».

وأكدت أن «تقدير أدلة الاتهام في الدعوى ووقع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها من سلطة محكمة الموضوع، وتقدير صحة الاعتراف وقيمته في الاثبات حقاً لمحكمة الموضوع ولو صدر في محضر الاستدلالات وعدل عنه لاحقاً، كما أن سؤال المتهم عن التهمة دون مواجهته بالأدلة لا يعد استجواباً محظوراً، إذ سؤال المتهم هو من عناصر الاستدلال التي يجوز لرجال الضبط اجراؤها، كما أن للمحكمة استخلاص القصد الجنائي في جريمة حيازة المؤثرات العقلية والاتجار فيها من سلطة محكمة الموضوع ويتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه مواد مخدرة، واستظهار هذا العلم ومدى توافره من ظروف الدعوى وملابساتها من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإدانة بالقبض والتفتيش من المسائل الموضوعية التي وكل الأمر فيها على سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع».

تويتر