«الاتحادية العليا» تُعيد محاكمة موظف متهم بالرشوة والاختلاس

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى ببراءة موظف متهم بعرض رشوة واختلاس مبالغ مالية من شركته، إذ أكدت أن الحكم لم يناقش أدلة الدعوى، ويقف على مدى توافر أركان جريمة الرشوة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة موظفاً إلى المحاكمة بتهمة عرض رشوة مقابل حذف إيصالات إلكترونية للإخلال بأداء واجباته الوظيفية، واختلس مبالغ مالية للشركة إضراراً بأصحاب الحق عليه والمسلّمة إليه على سبيل الوكالة، مطالبة بمعاقبته.

قضت محكمة أول درجة حضورياً أولاً بحبس المتهم مدة ستة أشهر تعزيراً عن تهمة عرض الرشوة، وتغريمه مبلغ 5000 درهم وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالرسوم، وبراءته عن تهمة اختلاس مبالغ مالية ورفض الدعوى المدنية، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من تهمة عرض الرشوة المسندة إليه، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت عليه بالطعن الماثل.

وذكرت النيابة العامة في طعنها أن «الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى ببراءة المتهم عن تهمة عرض الرشوة المسندة إليه على سند من القول من أن هذه الجريمة مرتبطة بتهمة الاختلاس ارتباطاً لا يقبل التجزئة، على الرغم من أن هاتين الجريمتين تشكلان نشاطاً إجرامياً مستقلاً ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».

وأيّدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، مؤكدة أن «لمحكمة الموضوع أن تقضي ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو داخلتها الريبة في عدم كفاية أدلة الثبوت، شرط ذلك أن تعرض لأدلة الثبوت القائمة والإدلاء برأيها فيها وتساندها إلى أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كل العناصر المطروحة عليها، من خلال البحث والتحقيق والاستنتاج السليم، حسبما أوصلتها إليه قناعتها، وأن تطرح ما يخالفها من صور، شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق بغير تعسف في الفهم أو تنافر مع المنطق السليم».

وذكرت أن «حكم الاستئناف قضى ببراءة المتهم على سند من القول إنه اعتصم بإنكار التهمتين المسندتين إليه، وأن الحكم الأول انتهى إلى براءته من تهمة الاختلاس استناداً إلى أن تهمة عرض الرشوة مرتبطة بتهمة الاختلاس ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذ إن وجودها مرتبط بارتكاب جريمة الاختلاس، وكذلك انتفاؤها مرتبط بانتفاء واقعة الاختلاس».

وأشارت إلى أن ما خلص إليه حكم الاستنئاف من أسباب قد جاءت غير سائغة لم يعن الحكم ببحث أدلة الدعوى ولم يناقشها، ويقف على مدى توافر أركان جريمة الرشوة وهي أركان مستقلة عن جريمة الاختلاس، ولا لزوم لنفي إحدى التهمتين نفي أخرى، مضيفة أن «الحكم المطعون فيه استدل على أن جريمة الاختلاس مرتبطة بجريمة الرشوة وقضى ببراءته عنها فهو استنتاج خاطئ لا يستند إلى دليل من الأوراق والقانون، الأمر الذي يعيبه بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه».

• محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم ستة أشهر تعزيراً عن تهمة عرض الرشوة.

الأكثر مشاركة