«الاتحادية العليا» نقضت حكماً بوقف تنفيذ عقوبة الحبس

معاقبة متعاطٍ تخلّف عن الفحص الدوري للمخدرات

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً أصدرته محكمة الاستئناف، قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بحق متعاط، لتخلّفه عن الفحص الدوري المقرر له من الجهات المعنية، وأكدت في الحيثيات أن المتهم من أصحاب السوابق في تعاطي المخدرات، ولا تشمله حالات وقف العقوبة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة، كونه من الأشخاص الخاضعين لنظام الرعاية اللاحقة، وخالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري، الصادر بها قرار من وزير الداخلية، بأن تخلّف عمداً عن مواعيد الفحص الدوري المقرر له، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بحبسه لمدة سنة عن التهمة المسندة إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عن التهمة المسندة إليه لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.

ولم ترتض النيابة الحكم فطعنت عليه موضحة أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المتهم، على الرغم من أنه من أصحاب السوابق في مجال التعاطي، كما هو ثابت من صحيفة أسبقياته، أي أنه تتوافر فيه حالة العودة، الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم جاء بغير سند من الواقع والقانون، ويتعين نقضه والحكم بمقتضى القانون.

وأيّدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة (83)، من قانون العقوبات الاتحادي أنه «للمحكمة عند الحكم في الجريمة بالغرامة غير النسبية أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة»، بما مؤداه أن المشرّع جعل لمحكمة الموضوع سلطة تقدير حالات توقف العقوبة، شريطة أن تتأكد من توافر هذه الحالات في حق المحكوم عليه.

وأشارت إلى أن الحكم أمر بوقف تنفيذ العقوبة في حق المتهم استناداً إلى أن في ظروف الواقعة وظروف المتهم ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة دون تحديد هذه الظروف، والتأكد من عدم سوابق المتهم القضائية، ما يعيب الحكم ويوجب نقضه جزئياً.

تويتر