محاكمة امرأة متهمة بالاتجار وتعاطي المخدرات

قضت المحكمة الاتحادية العليا، بإعادة محاكمة امرأة مقيمة بالدولة، متهمة بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة، وأحالت قضيتها إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا بعد الحكم عليها بالمؤبد والابعاد.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها عدم توافر الأدلة على توافر قصد الاتجار لدى المتهمة التي أكدت أن المضبوطات لا تعود لها وأنها سكنت في الغرفة التي ضبطت بها المواد المخدرة قبل ثلاثة أيام فقط.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة امرأة مقيمة، للمحاكمة بتهمة حيازة وتعاطي مؤثرات عقلية، وقيدت الواقعة جناية وجنحة، مطالبة بمعاقبتها طبقا لمواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والبند الثاني عشر الملحق بذات القانون .

قضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بمعاقبة المتهمة بالسجن المؤبد وتغريمها خمسين ألف درهم عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية المسندة إليها والحبس لمدة سنة والغرامة عشرة آلاف درهم عن تهمة التعاطي وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة .

وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المتهمة فطعنت عليه ، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت فيها رفض الطعن.

وقال دفاع المتهمة إن "الحكم أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق ذلك أنه قضى بإدانة موكلته بالاتجار في المواد المخدرة على سند ما أقرت به في مرحلة جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة في حين أنها لم تعترف بالاتجار في المواد المخدرة ودفعت بأن المضبوطات لا تعود لها وأنها أقرت أن المضبوطات تعود لشخص آخر، ووجدت هويته مع المضبوطات وأنها سكنت في الغرفة قبل ثلاثة أيام من ضبطها وأنها لم تشاهد المضبوطات من قبل وأن جريمة الاتجار غير متوفرة في حقها إذ أن مجرد الحيازة لا تكون دليلا على الاتجار، وأن قصد الاتجار لا يتوفر بمجرد الحيازة خاصة أن المتهمة لم تضبط وهي تبيع أو تسلم المخدر".

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن "المقرر قانونا وعملا بالمادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى  يتضح وجه استدلالاها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا ، وأن يكون الحكم في بيان مفصل حتى يمكن الوقوف على مسوغات ما قضى به وألا يكون بعبارات عامة مجملة، ومن المقرر أيضا أن قصد الاتجار في المواد المخدرة ولئن كان واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير بها إلا أن ذلك مشروط بأن يورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ".

وذكرت المحكمة  إن الحكم الصادر لم يورد تفصيلا في أسبابه الأدلة التي استند عليها في إدانة المتهمة بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار ذلك أن المتهمة قد أنكرت في جميع المراحل الحيازة بقصد الاتجار وأقرت بأن المضبوطات لا تعود لها وأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بحكم الاستئناف ، لم يستظهر قصد الاتجار في حق المتهمة وجاءت أسبابه في هذا الشأن عامة ومجملة يشوبها الغموض والاضطراب ولا يبين منها توافر قصد الاتجار في حق المتهمة من عدمه مما يشوبه بالقصور، بما يستوجب نقضه والإحالة .

تويتر