إلزام استشاري ومقاول بسداد 516 ألف درهم لجهة حكومية

ألزمت المحكمة الاتحادية العليا استشارياً ومقاولاً بدفع 516 ألف درهم إلى جهة حكومية، على خلفية قيامهما بتنفيذ بناء (قبة) لمصلحتها، ظهر فيها عيب نتج عنه تسرب المياه، مؤكدة في الحيثيات تحملهما المسؤولية الفنية عن هذا العيب.

ورفضت المحكمة مطالبة الاستشاري والمقاول بالحكم بانقضاء الدعوى المقامة، لمرور الزمن عليها، مؤكدة في ردها عليهما أنه «لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصول اكتشاف العيب». وتابعت أنه: «بعد اكتشاف الجهة المعنية العيب الذي لحق بالبناء موضوع النزاع، طلبت الشركة المنفذة من الاستشاري تقديم اقتراح لمعالجة وتغطية فواصل التمدد بالقبة، وأن حضور الاستشاري اجتماعاً مشتركاً بهذا الخصوص يعد تسليماً وإقراراً ضمنياً بإصلاح هذه العيوب».

وذكرت المحكمة أنه «عملاً بقانون المعاملات المدنية، وإذ لم يقدم أي من المدعى عليهما ما يفيد إنكارهما هذا الالتزام قبل السنوات الثلاث السابقة على إقامة الدعوى، فإنه لا يسري عليها التقادم، ويتعين رفض النعي».

وذكر تقرير الخبرة أن «العيوب التي لحقت بالقبة هي عيوب في التنفيذ، نتج عنها تسرب المياه، لأن فواصل التمدد لا توجد فيها مواد مرنة من شأنها أن تحمي القبة من الظروف الجوية»، وأن «هذه الأضرار ناتجة عن التصميم والتنفيذ، لعدم معالجة التراكيب بين الألواح المؤلفة للقبة أو معالجة الفواصل بشكل صحيح». وأكد التقرير أن «الاستشاري والمقاول يتحملان المسؤولية الفنية عن ذلك بما مقداره 516 ألف درهم».

وقضت المحكمة بإلزام الاستشاري والمقاول متضامنين بأن يؤديا المبلغ المقضي به للجهة الحكومية.

وكانت جهة حكومية أقامت دعوى اختصمت فيها استشارياً ومقاولاً، مطالبة بإلزامهما بأن يؤديا لها ثلاثة ملايين و926 ألفاً و400 درهم، وتعويضها عما لحق بها من أضرار في تنفيذ بناء «قبة» بنسبة 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد.

تويتر