«الاتحادية العليا» قضت بإيداعه رعاية الأحداث 3 أشهر

ضربة «بوكس» تكلّف حدثاً 10 آلاف درهم

«المحكمة» رفضت طعن المتهم. الإمارات اليوم

لَكَمَ حدث، (16 عاماً)، شاباً آخر في وجهه، وتسبب له في عاهة مستديمة في العين، وقضت عليه المحكمة أخيراً بغرامة 10 آلاف درهم، والإيداع في دار رعاية الأحداث لمدة ثلاثة أشهر، فيما أسقطت عنه حكماً بالإبعاد عن الدولة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة حدثاً، (16 عاماً)، إلى المحاكمة، بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، بلكمه في عينه اليمنى بمقبض حديدي، فأحدث به إصابات أفضت إلى حدوث عاهة مستديمة، مطالبة بمعاقبته طبقاً لأحكام قانوني العقوبات الاتحادي والأحداث الجانحين والمشردين.

وقضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر عن تهمة إحداث عاهة مستديمة، وألزمته بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف درهم حكومة عدل (أرش) للمجني عليه عن العاهة المستديمة، وأمرت بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وألزمته بالرسوم القضائية.

ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والاكتفاء بإيداع الحدث لمدة ثلاثة أشهر بدور رعاية الأحداث، وإلغاء تدبير الإبعاد المقضي به، وألزمته بدفع 10 آلاف درهم عقوبة «أرش» للمجني عليه عن العاهة المستديمة التي لحقت به.

ولم يرتضِ المحكوم عليه هذا القضاء، فطعن عليه بالطعن الماثل.

وقال دفاع المتهم في الطعن إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله، وخالف الثابت بالأوراق، ذلك أنه اعتمد في حكمه على تقارير متناقضة ومتهاترة، كونها قامت بفحص الشاكي رغم عدم استقرار حالته لشفائه من الإصابة نهائياً، كما أن الحكم رغم أنه قام بتعديل وصف التهمة بحق المتهم، إلا أنه قضى بالعقوبة ذاتها التي قضى بها الحكم الأول، وخلا الحكم من الأسانيد التي أوصلته إلى هذه النتيجة، فالحكم اعتمد على أقوال الشاكي، وعلى اعتراف موكله، في حين أن موكله اعترف بواقعة الاعتداء مستخدماً يده من دون أي وسيلة أخرى، وأنه لم يكن يقصد من الاعتداء إحداث العاهة، كما أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، لعدم تطبيق أحكام المادة (15) من قانون الأحداث، التي حددت التدابير التي توقع على الحدث، كما أنه قضى بتغريم موكله مخالفاً بذلك أحكام المادة (19) من القانون ذاته، والتي تحظر الحكم على الحدث بعقوبات مالية، وحيث إن الحكم قضى على موكله بـ«الأرش»، وهي عقوبة مالية، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، وتستمد قناعتها بثبوت الجريمة، واقتراف المتهم لها من أي دليل تطمئن إليه، ما دامت قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة، ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتتبع كل مناحي الدفاع، وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاره الخصوم، ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما أبداه المتهم من أقوال وحجج وطلبات.

وذكرت أن الحدث الذي أتم الـ16 من عمره، ولم يبلغ الـ18 من عمره، قد أجاز القانون للمحكمة بدلاً من أن تقضي عليه بالعقوبة المقررة قانوناً أن تقضي بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة 15 سالفة البيان.

وأوضحت أنه من المقرر أن الشريعة الإسلامية قد أوجبت الدية كعقوبة أصلية في النفس إذا أزهقت و«الأرش» على ما دون النفس مما لا قصاص فيه، و«الأرش» نوعان، «أرش» مقدر و«أرش» غير مقدر، فـ«الأرش» المقدر يجب على ما دون النفس في الأعضاء إذا بانت وذهبت منفعتها وبقيت عينها، وهو عقوبة مقدرة تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، و«الأرش» غير المقدر هو في اصطلاح الفقه حكومة عدل، فهو تعويض عما نقص من العضو أو ما نقص من منفعته، ويخضع في تقديره لذوي الخبرة، ويختلف مقداره باختلاف مقدار الذاهب من العضو أو منفعته، ويتوقف القضاء به على مطالبة صاحب الشأن فيه، إذ في تصدي المحكمة للقضاء به من تلقاء نفسها تباين في العقوبة واختلافها من حالة لأخرى، رغم تماثل الفعل الإجرامي.

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف انتهى لهذه النتيجة، فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون، ويضحى نعي المتهم عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية للأدلة المطروحة في الدعوى، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، وعليه فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.

- المتهم ضرب آخر بمقبض حديدي، فأحدث به إصابات أفضت إلى حدوث عاهة مستديمة.

تويتر