قانون تنظيم علاقات العمل.. حقوق وواجبات

إن العقود التي تنظّم علاقة العمل بين رب العمل والعامل تنقسم إلى نوعين، عقود محددة المدة، وأخرى غير محددة، وتختلف حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل بحسب نوع العقد، ففي حالة العقد محدد المدة لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد إلا بإحدى الحالات التي بيّنها القانون.

ويجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحالات الآتية: أولاً، إذا انتحل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات أو مستندات مزورة. ثانياً، إذا كان العامل معيناً تحت التجربة، ووقع الفصل في مدة التجربة أو في نهايتها. ثالثاً، إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 42 ساعة.

رابعاً، إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، ويكون أحيط بها شفوياً إذا كان أمياً. خامساً، إذا لم يقم العامل بواجباته وفقاً لعقد العمل، واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك. سادساً، إذا أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها.

سابعاً، إذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف والأمانة أو الآداب. ثامناً، إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثراً بمخدر. تاسعاً إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد زملائه. وأخيراً، إذا تغيب من دون سبب مشروع أكثر من 20 يوماً متقطعة خلال السنة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.

أما في حالة العقد غير المحدد فيجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل إذا توافرت شروط المادة (120) أو لأي سبب آخر مبرر، وذلك بعد إنذار العامل. وبموجب نص الفقرة الثالثة من المادة (39) من قانون تنظيم علاقات العمل، فإن العقد محدد المدة يتحول إلى عقد غير محدد منذ بدء تكوينه إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق كتابي، أما إذا كان استمرار الطرفين في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته استناداً إلى نص فيه بتجديده لمدة مماثلة فلا يتحول إلى عقد غير محدد المدة.

ووضع قانون تنظيم علاقات العمل «مدة تجربة»، الغرض منها أن يختبر صاحب العمل مدى كفاءة العامل، إذ نصت المادة (37) على أنه «يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة أشهر»، وأضافت المادة ذاتها أنه لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح وجب احتساب تلك الفترة من ضمن مدة الخدمة.

والحكمة من الإنذار منح كل واحد من طرفي العقد مهلة لترتيب أوضاعه خلالها، ويختلف أثر الإنذار باختلاف نوع عقد العمل، ففي العقود محددة المدة لا يشترط الإنذار لوجود تاريخ محدد لانتهاء العقد.

أما في العقود غير محددة المدة فالمشرع أوجب الإنذار للطرف الذي يرغب في إنهاء علاقة العمل بمدة لا تقل عن 30 يوماً أو بالمدة المتفق عليها في عقد العمل، وفرض جزاء على الطرف الذي لا يلتزم بأن يدفع للآخر تعويضاً يسمى بدل إنذار، يعادل أجر العامل عن شهر أو عن مدة الإنذار الاتفاقية.

الأكثر مشاركة