حبس متهم سنة لشروعه في الاعتداء على خادمة
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن حدث (16 سنة) ضد حكم استئناف قضى بمعاقبته بالحبس لمدة سنة، لشروعه مع آخر في مواقعة خادمة بالإكراه، مبينة أن مناط المساءلة الجنائية وتوقيع العقوبة في الشريعة الإسلامية هو مجرد بلوغ الجاني بلوغاً شرعياً، سواء كان ذلك بالأمارات الطبيعية أو بوصوله السن المقررة شرعاً 18 سنة.
| بلوغ الجاني أكدت المحكمة الاتحادية العليا أنه حسب الشريعة الإسلامية توقع العقوبة بمجرد بلوغ الجاني بلوغاً شرعياً، سواء كان ذلك بالأمارات الطبيعية، أو بوصوله السن المقررة شرعا (18) سنة، وفق مذهب الإمام مالك، فإذا ثبت البلوغ، بأمارة مثل إنبات الشعر أو بلوغ السن، تثبت الأهلية الكاملة للإنسان، فيكون مسؤولا مسؤولية كاملة مادام قد بلغ عاقلاً. |
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم قد بلغ شرعاً، آخذاً بإقراره بذلك، فضلاً عن أنها لاحظت إنبات شعر لحيته، وهو ما يثبت أهليته الكاملة.
وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة، متهماً إلى المحاكمة لاتهامه بالشروع، بالاشتراك مع آخر، في مواقعة خادمة بالإكراه، إذ استدرجاها للركوب معهما في السيارة بدعوى توصيلها، وتوجها بها إلى مكان ناءٍ، وطلبا منها تمكينهما من نفسها فرفضت، فأطبق أحدهما على رقبتها وأمسكها الثاني من ذراعها، واعتديا عليها بالضرب لإجبارها على التجرد من ملابسها، لكنها تمكنت من مقاومتهما وأرجعاها إلى المكان ذاته الذي ركبت منه.
ودانت محكمة أول درجة المتهمين، وقضت بمعاقبة المتهم الحدث بالحبس لمدة سنة عن التهمة المسندة إليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ بهذا الحكم، فطعن المتهم عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وقال دفاع المتهم إن موكله حدث وفقاً لجواز سفره، ولم يبلغ الـ16 من عمره، ما يتعين معه تطبيق قانون الأحداث، وإذ خالف الحكم ذلك وطبق عليه قانون العقوبات، رغم عدم اختصاص المحكمة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وبينت أن المتهم قد بلغ شرعاً وذلك أخذاً من إقراره بأنه بالغ شرعاً، فضلاً عن أن المحكمة قد لاحظت إنبات شعر لحيته، ومن ثم انتهت محكمة الاستئناف إلى محاكمته باعتباره بالغاً، فضلاً عن أن الاتهام الذي وجّه إليه الشروع في مواقعة المجني عليها، وأن الشروع في المواقعة يعد مقدمة لجريمة الزنا وهي من الجرائم الحدية، ومن ثم فإن الحكم إذ انتهى إلى بلوغ المتهم أخذاً من اعترافه وملاحظة المحكمة من إنبات شعر لحيته، وهي محكمة الجنايات المختصة، ومن ثم فإن ما يثيره دفاع المتهم يكون على غير أساس.
وأشارت إلى أن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بحكم الاستئناف، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دين المتهم بها، إذ بينت تفاصيل الواقعة أنه في تمام الواحدة والنصف صباحاً خرجت المجني عليها من منزل كفيلها، وتوقفت لها سيارة كبيرة كان يقودها المتهم الأول وبجواره المتهم الثاني، وعرضا عليها توصيلها لوجهتها حيث كانت ترغب في التوجه إلى مكتب الخدم، وبعد أن ركبت معهما اتجها بها إلى شارع مظلم، وطلبا منها خلع ملابسها، لكنها رفضت وصرخت وحاولا خلع بنطالها للزنا، ولم يتمكن المتهمان من ذلك، وأرجعاها إلى مكانها الذي ركبت منه، وقد تأيدت هذه الأقوال بشهادة أحد الشهود على الواقعة .
وذكرت المجني عليها في التحقيقات أن المتهمين حاولا اغتصابها، وتأيد ذلك باعتراف المتهم الثاني بمحضر جمع الاستدلالات بما قرره من أن المجني عليها ركبت معهما بالسيارة، وأن المتهم الأول حاول ممارسة الزنا معها ولكنها رفضت وقاومت ذلك.