«المحكمة» أكّدت أن مصلحة المحضونين تعلو على كل اعتبار. تصوير: إريك أرازاس

«النقض» تؤيد منع خالة من زيارة أبناء شقيقتها

قضت محكمة النقض في أبوظبي بقبول الطعن المقدّم من أب ضد حكم استئنافي قضى بعدم قبول طلبه بمنع أخت طليقته (أم أبنائه) من دخول بيته الذي يوفّره لحضانة أبنائه، على الرغم أنهم في حضانة الأم. وقالت المحكمة إن الأب هو الولي الشرعي لأبنائه المحضونين، ومن حقه الحرص على مصلحتهم، ومنع أخت طليقته من دخول البيت الذي يخصصه لحضانة أطفاله، بعد ثبوت إدانتها في قضية مخلة بالشرف والحياء.

الولاية

قالت محكمة النقض، إن الولاية تنقسم الى نوعين: الولاية على النفس وهي للأب، والولاية للصاحب بنفسه على ترتيب الإرث، ولو كان لدى الحاضن، بحيث لا يتعارض حق الحضانة مع حق الولاية.

وقالت إنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته، يكون الأمر للولي، كما في توجيهه إلى حرفة، أو نوع معين من التعليم، أو إبعاده عن رفاق السوء ومواطن الفساد.

وكان الأب قد أقام دعوى أمام محكمة خورفكان الابتدائية يطلب فيها منع أخت طليقته من دخول منزله الذي يسكن فيه أبناؤه، وكذلك منع إخوانها البالغين، إلا مع الأب والأم. وقضت محكمة أول درجة بمنع أخت المدعى عليها من دخول المنزل الذي تحضن فيه أبناءها من المدعي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

واستأنفت المدعى عليها الحكم، فقضت محكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، فطعن المدعي على الحكم أمام محكمة النقض.

ونعى الطاعن على الحكم مخالفته القانون والفساد في الاستدلال، لأنه تمسّك بطلب منع شقيقة طليقته من دخول منزل الحضانة الذي يوفره لأولاده، نظراً للحكم عليها في تهمة مخلة بالشرف، وماسة بالعرض، في دعوى جزائية سابقة، ومحكوم عليها بالحبس ستة أشهر، وذلك خوفاً من أن يؤثر ذلك في سمعة أبنائه المشمولين بحضانة الأم، مشيراً إلى أنه قام بواجبه الشرعي في رعاية أبنائه وحرصه عليهم، باعتباره الولي عليهم.

وقالت محكمة النقض إن هذا الطعن سديد، لأن نص الفقرة الأولى من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية يشير إلى أنه يجب على الأب، أو غيره من أولياء المحضون، النظر في شؤونه، وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه. كما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية، على أن الحضانة التي هي حفظ الطفل وتربيته ورعايته، ويجب ألا تتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

ولما كان الثابت بالأوراق أن شقيقة الأم الحاضنة قد حكم عليها في دعوى جزائية عن تهمة مخلة بالشرف والحياء، فإن من حق الطاعن، وهو ولي شرعي على أبنائه المحضونين، أن يمنعها من دخول منزل الحضانة، حرصاً على سلوك وأخلاقيات المحضونين، لأن مصلحتهم في ذلك تعلو على كل اعتبار. ونظراً لأن الحكم الصادر من الاستئناف قد خالف ذلك فإنه يكون معيباً ومخالفاً للقانون، ما يستوجب نقضه.

الأكثر مشاركة