موظف يقاضي جهة عمله لخفضها راتبه

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى برفض دعوى أقامها موظف حكومي ضد جهة عمله بسبب تخفيض راتبه الأساسي من 34 ألفاً إلى 22 ألف درهم، مبينة أن قرار المدعى عليها كان كاشفاً للمركز القانوني الذي يستحقه المدعي وفقاً للقانون. وكانت جهة حكومية اتحادية أصدرت قراراً بخفض الراتب الأساسي للمدعي من 34 ألف درهم إلى 22 ألف درهم، باعتباره الراتب الأساسي الذي يستحقه وفق جدول الرواتب والدرجات.

واعترض الموظف على القرار، وأقام دعوى ضد جهة العمل، مطالباً بإلغائه، لعدم مشروعيته وإضراره بحقوقه المكتسبة، مبيناً في دعواه أنه «عمل لدى المدعى عليها بوظيفة مدير إدارة الشؤون القانونية على الدرجة الخاصة من مارس 2010، براتب أساسي قدره 34 ألف درهم إلى أن فوجئ بقرار التخفيض من راتبه الأساسي المشار إليه دون وجه حق».

وأضاف أنه «اكتسب وضعه المالي بعد مرور أكثر من سنتين على العقد الرابط بينه وبين جهة العمل، وأنه أضحى مكتسباً لحق يكفله له القانون، ومن ثم لا يجوز للإدارة مراجعة العقد بتخفيض الراتب الأساسي الذي تم الاتفاق عليه وإصدار قرار جديد بسحب القرار السابق». وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المدعي على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي رفضت بدورها طعنه، مبينة في الحيثيات أن موضوع قرار المدعى عليها هو تصحيح وضع المدعي المالي باعتبار أن راتبه الأساسي الذي يستحقه وفق جدول الرواتب والدرجات هو 22 ألف درهم بدلاً من 34 ألف درهم.

وأكدت أن الأصل هو أن الموظف يستمد حقوقه المالية ووضعيته الإدارية من قواعد تنظيمية عامة يجرى الحكم المنصوص فيها عليه، وأن أي خطأ في هذه الوضعية لا يكون بمنأى عن السحب من جهة الإدارة أو الإلغاء من جهة القضاء، ودون التقيد بميعاد متى تبين للسلطات الإدارية وجه الخطأ فيها، كما أن للإدارة في أي وقت إجراء تسوية وتصحيح وضعية الموظف بما يتفق وحكم القانون، إذ إن الموظف إنما يكتسب حقه مباشرة من القانون أو من القاعدة التنظيمية التي تقرر له هذا الحق، وتالياً فإن تصحيح وضعية الموظف المالية لا تعدو أن تكون إجراءً تنفيذياً للقانون أو اللائحة، ومن ثم لا تولد حقوقاً أو مزايا نهائياً يمتنع المساس بها إذا ما صدرت بصفة غير مشروعة.

الأكثر مشاركة