إدانة كفيل بتهمة «خدش اعتبار» عامل
أدانت دائرة الجنح الثالثة في محكمة أبوظبي الابتدائية برئاسة القاضي ربيع محمد الحسامي، صاحب شركة طباعة في منطقة المصفح الصناعية في أبوظبي، بتهمة سبّ أحد العاملين لديه في الشركة بما يخدش اعتباره، وقررت تغريمه 2000 درهم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية للمحكمة بعد تلقي شكوى قدمها عامل لدى صاحب الشركة يبلغ فيها عن قيام المتهم بسبه بعبارة أنه «غير محترم»، وتهديده بالادعاء عليه بالسرقة.
وأكد العامل في شكواه أن هذه العبارات وجّهت إليه مباشرة على مرأى ومسمع من عملاء الشركة الموجودين وقت الواقعة.
واستمعت المحكمة للمتهم الذي أنكر الاتهام الموجه إليه، مؤكداً أن الشكوى كيدية، وطلب الاعتماد على الشهادة التي أدلى بها اثنان من عمال الشركة في محضر الشرطة.
ورفضت المحكمة قبول شهادة العاملين المشار إليهما، لأنهما يعملان على كفالة المتهم، بما يجعل شهادتهما معرضة للتأثير في صدقيتها، واستندت إلى شهادة أحد عملاء الشركة الذي أكّد فيها أن المتهم وجه العبارات المذكورة للعامل، بما يجعل التهمة ثابتة بحقه، فقررت المحكمة إدانة المتهم بالمادة 374/1 من قانون العقوبات الاتحادي حضورياً وتغريمه.
من جهة أخرى، ألزمت محكمة النقض في حكم قضائي لها، طبيب أسنان يعمل لدى أحد المراكز الطبية في مدينة أبوظبي بالتعهد بعدم ممارسة العمل في إمارة أبوظبي عامين، تنفيذاً لتعهد كتابي التزم به الطبيب تجاه مركز طبي آخر كان يعمل على كفالته.
وتعود وقائع القضية إلى رفع الطبيب دعوى عمالية ضد المركز الذي يعمل به يطالب فيها بمستحقات عمالية، وتعديل الوضع، وتغيير الكفيل.
ورفع المركز الطبي دعوى متقابلة يطالب فيها بإلزام الطبيب بتنفيذ تعهد كتابي وقعه قبل مباشرة عمله، بعدم الالتحاق بجهة منافسة لمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة.
وقضت المحكمة بمستحقات عمالية قدرها 43 ألف درهم للطبيب، ورفضت الدعوى المتقابلة من المركز الطبي.
وفي الاستئناف تم تأييد الحكم، فلجأ المركز إلى الطعن على الحكم بالنقض، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم جزئياً في ما يتعلق برفض الدعوى المتقابلة، وأعادتها إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة، إلا أن محكمة الاستئناف قضت برفض دعوى المركز الطبي مرة أخرى، وهو ما دعا المركز الطبي إلى الطعن مجدداً على الحكم أمام محكمة النقض، التي أصدرت بدورها حكمها بقبول الطعن، والفصل فيه بعدم السماح للطبيب المذكور بالعمل مدة عامين، التزاماً بالتعهد الذي اتخذه على نفسه.
وقالت في أسباب حكمها إن قانون المعاملات المدنية يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكنا، فإذا كان تنفيذ الالتزام يدخل في حدود الإمكان فمن حق الدائن (المركز الطبي) أن يطالب به، ومن حق المدين (الطبيب) أن يعرض القيام به، ولا يجوز العدول عنه إلى طريق التعويض، أي أخذ عوض عنه، إلا بتراضي الطرفين. كما أن نص المادة 127 من قانون تنظيم علاقات العمل لا يستثني الأعمال المهيأة لما فيه من عمومية. وكان الثابت أن الطبيب وقع تعهداً بعدم العمل في إمارة أبوظبي مدة سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل، مهما كانت الأسباب.
وبما أنه خالف ذلك التعهد، فيجب إلزامه عيناً بتنفيذه. وحول ما ذكره حكم الاستئناف بأن التنفيذي العيني من شأنه أن يؤثر في جهة ثالثة هي المركز الذي يعمل فيه حالياً، قالت محكمة النقض إن ذلك غير صحيح، لأنه في مقدور المركز الجديد الاستعانة بطبيب آخر.