محاكم
الفلاسي: استخدام الهاتف أثناء القيادة مرفوض ويستوجب تغليظ العقوبة
« نيابة السير » تحذّر السائقين من التسلية بـ « المحمول »
حذّر رئيس نيابة السير والمرور في دبي المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، من « لجوء سائقين إلى التسلية أثناء القيادة على الطرقات السريعة بإرسال رسائل من خلال هواتفهم المحمولة».
| من أروقة المحاكم ** أحالت نيابة بر دبي ملف طالبة بحرينية إلى محكمة الجنح متهمة مع شاب إماراتي في قضية هتك عرض بالرضا، أي علاقة غير شرعية، وذلك بعدما تقدمت الطالبة كمجني عليها للشكوى في مركز الشرطة تتهم الشاب بمحاولة اغتصابها، وأحالته الشرطة إلى النيابة بتهمة شروع في الاغتصاب، لكنها أُدخلت متهمة في القضية التي نظرتها المحكمة الأسبوع الماضي. ** كتب قاضي جنايات مذكرة في حق متهمة بانتحال صفة الغير، كونها وجهت إليه شتائم وألفاظاً نابية، بعدما نطق بالحكم الصادر بحقها وسط الحضور بصوتٍ عالٍ. ويشار إلى أن هذا الحكم هو الأخير الذي يصدره القاضي نفسه الذي انتهت مدة إعارته من بلده، والذي قدم في السنوات الماضية أحكاماً مميزة في قضايا أثارت الرأي العام. |
وقال إن «بعض السائقين يظنّ أنه ليس في إمكان محققي النيابة الوصول إلى أن السبب في وقوع حادث يعود إلى استخدام الهاتف المحمول، وهو ظن خاطئ»، على اعتبار أن «هناك آثاراً مادية يحصل عليها المحقق من محضر تخطيط الحادث، تؤكد انشغال السائق»، ضارباً أمثلة على ذلك بـ«عدم استخدام الفرامل أثناء وقوع حادث، والاصطدام المفاجئ المباشر، والانحراف بمسافة بسيطة قبل الاصطدام، كلها تشير إلى عدم انتباه السائق ذهنياً».
وأكد الفلاسي أن «تلك الآثار هي محل اعتماد لدى النيابة، وذلك لا يمنع المحقق من مواجهة المتهم بها، وهناك بالفعل وقائع اعترف فيها متهمون بانشغالهم بالهاتف، إما بكتابة رسالة أو البحث عن رقم ما فيه، وآخرون انكروا»، متابعاً «لكن امتلاك النيابة لآثار من ذلك النوع يجعلها لا تعوّل كثيراً على اعتراف أو انكار المتهم، وهي تعتبر ذلك ظرفاً مشدداً تطالب فيه بعقوبة مغلظة بحق المتهم»، في إشارة منه إلى «استهتار السائق».
وأوضح أن «حادثاً وقع أخيراً، يشير إلى أن سائق لم ينتبه لتوقف مركبات عند الإشارة الضوئية الحمراء لانشغاله بالهاتف، وعندما فوجئ بذلك صدم مركبة من الخلف». وبحسب الفلاسي، فإن «الهاتف هو جهاز خطر في السيارة، فالذي يتم تنزيله على الهاتف من رسائل نصية طويلة، مكتوبة أو فيديو أو صور من شأنها تشتيت انتباه السائق وشدّها إليه لا إلى الطريق الذي يتناساه، وذلك الفعل مرفوض نهائياً سواء في طرق خارجية أو داخلية».
ودلل الفلاسي على قوله بحادث، قائلاً إن «سائقاً اصطدم بمركبة تنظيف وتوفي في موقع الحادث، على الرغم من أن تلك النوعية من المركبات عادةً ما تستخدم الإشارات والتنبيهات وتضع أقماعاً على مسافة معينة للفت انتباه السائقين، وعلى الرغم من ذلك لم ينتبه، كونه مشغولاً بأمور أخرى أثناء قيادته».
وكانت «الإمارات اليوم» أطلقت حملة التوعية «أتعهد» بمشاركة وزارة الداخلية ومؤسسة الإمارات للاتصالات ومحطات تلفزيونية وإذاعية تابعة لمؤسسة دبي للإعلام، لوقف الرسائل الهاتفية أثناء القيادة. دبي ــ الإمارات اليوم
صحيح ولكن..
قال المحامي سعيد الغيلاني، إن المحكمة رفضت استدعاء مترجم لموكله، إماراتي الجنسية، كونه لا يجيد اللغة العربية، ويتحدث الإنجليزية فقط، إذ إن والدته غير عربية، وانفصلت عن والده منذ صغره، مشيراً إلى أن النيابة كذلك لم توفر له مترجماً أثناء التحقيق معه.
صحيح..
أن المتهم إماراتي، ويتعين أن يتحدث اللغة العربية أو حتى اللهجة الإماراتية، وللمحكمة الحق في تقرير احضار مترجم من عدمه.
ولكن..
المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن التحقيق يُجرى باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم، ولم تنص المادة على أن من يحمل جنسية عربية لا يحق له طلب مترجم.
استشارة قانونية
* أنا مواطن اشتريت فيلا من أحد المواطنين ووقع البائع على عقد البيع كما قمت بتسليم شيك بكامل المبلغ أمام عدد من الشهود، على أن يذهب البائع بعد يومين إلى دائرة الأراضي وينقل ملكية الفيلا باسمي، ولكنه طلب تأجيل الموعد، فتوجهت بمفردي إلى الدائرة وطلبت منها نقل الملكية باسمي، لكن تم الرفض وقالوا إن عقد البيع عرفي، ولا تنتقل الملكية بهذا العقد، فماذا أفعل؟
** الأصل طبقاً للقانون وطبقاً لنص المادة 127 من قانون المعاملات المدنية (أنه لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل........)، والذي يجب عليك فعله في حالة رفضه التوجه إلى الدائرة أن تسجل دعوى صحة ونفاذ عقد بيع في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، ويقصد بهذه الدعوى تنفيذ التزامات البائع ونقل ملكية العقار المباع إلى المشتري تنفيذاً عينياً، والحصول على حكم تأمر به المحكمة بتسجيل الفيلا في سجلات الدائرة وملزمة بتنفيذه وبنقل الملكية ويسمى بالتسجيل القضائي.
عيسى بن حيدر.
القضاء اليوم
تأديب الزوجة
توجه المتهم ليلاً إلى أحد الملاهي الليلية واحتسى مشروبات كحولية، ولدى عودته إلى منزله فجراً، نشبت بينه وبين زوجته مشادة كلامية وتعدى عليها بالضرب، وأبلغت الزوجة عن الواقعة وبعرضها على الطبيب وجد فيها رضوضاً وسحجات، ولدى سؤال المتهم في جلسة المحاكمة اعترف بتعاطيه المشروبات الكحولية والمساس بسلامة جسم زوجته، ودفع بأنه استعمل حقه الشرعي في تأديب زوجته، وأنه كان تحت تأثير الكحول.
وحيث إن المقرر أن التأديب حق للزوج، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد، فأحدث أذى جسيماً في جسم زوجته كان معاقباً عليه قانوناً حتى ولو كان الأثر الذي حدث في جسم الزوجة لم يزد على الرضوض والسحجات، وإذ كان الثابت من وقائع الدعوى أن المتهم اعتدى على زوجته بالضرب، فأحدث فيها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي (رضوض وسحجات)، فإن هذا كافٍ، لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً العقاب، ويكون ما يثيره المتهم من أنه استخدم حقه الشرعي في تأديب زوجته المجني عليها في غير محله.
وحيث إنه لما كانت المادة (61) من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أنه «إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجاً عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة تناولها الجنائي باختياره وعلمه، عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصداً جنائياً خاصاً، كما لو كانت وقعت بغير تخدير أو سكر»، وكان الثابت من وقائع الدعوى أن المتهم تناول المواد المسكرة بإرادته، ومن ثم فإنه يعاقب على الجرائم التي ارتكبها، كما لو كانت وقعت بغير سكر ويكون ما يثيره المتهم من أنه غير مسؤول جنائياً عن واقعة تعديه بالضرب على زوجته لوقوع الجريمة وهو فاقد للإدراك والإرادة لتعاطيه المشروبات الكحولية، وحصول التعدي وهو واقع تحت حالة السكر في غير محله متعين الرفض، مما يتعين معه إدانته عملاً بالمادة «212» من قانون الإجراءات الجزائية ومعاقبته عنها طبقاً لمواد الاتهام.
المستشار سعيد بن صرم : قاضي بمحكمة إستئناف دبي .
لتواصل مع معد الصفحة :