حكم يسمح لمدمن مقيم بالعلاج في مراكز التأهيل
قبلت محكمة النقض في أبوظبي طعناً ضد حكم لمحكمة الجنايات صدر بحق وافد تمت إدانته بتهمة حيازة مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بقصد التعاطي، وقضت بسجنه أربع سنوات وإبعاده خارج البلاد، ومصادرة المضبوطات وإتلافها، حيث استأنف المتهم الحكم، فقضت محكمة الاستئناف حضورياً بجلسة في 31 أغسطس الماضي، برفض الاستئناف وتأييد حكم الجنايات، فطعن محامي المتهم على الحكم بطريق النقض. وقال في دفوعه إن المحكمة رفضت إيداع المتهم إحدى مؤسسات العلاج والتأهيل المتخصصة، على الرغم من توافر شروط ذلك، بحجة أن هذه المؤسسات مخصصة للمواطنين فقط، وبذلك تكون قد خالفت القانون الذي لا يفرق بين المواطن والأجنبي في هذا الخصوص، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وقالت محكمة النقض في أسباب قبول الطعن إن المادة 42 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 14 لسنة 1995 المعدل قد نصت على أنه يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار اليها في القانون، بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج. وأشارت إلى أن النص قد جاء عاماً بغير تفريق بين المواطن والأجنبي في هذا الشأن، فيستفيد منه الجميع مادامت قد توافرت شروطه، والمتهم أبدى رغبته في ذلك، إلا أن اللجنة رأت أن المؤسسات التأهيلية في الإمارات مخصصة للمواطنين فقط، وهو ما استندت إليه محكمة الجنايات في حكمها بعدم تبديل العقوبة على سند من القول إن الجاني ليس من مواطني الدولة. وقالت محكمة النقض بما أن ما انتهت إليه المحكمة في هذا الشأن مخالفاً لصحيح القانون الذي لا يفرق بين الجناة في هذا الخصوص، فإن حكمها يكون معيباً ما يوجب نقضه وإحالته بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى.