«المحكمة» نقضت الحكم جزئياً. تصوير: إريك أرازاس

رفض نزع حضانة طفل عن أمّه بعد بلوغه 11 عاماً

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طلب أب نزع حضانة طفله عن مطلقته بعد بلوغه الـ11 عاماً، وقضت باستمراره في حضانة أمه وبصحبة أختيه الأخريين، مؤكدة أن القانون منح المحكمة صلاحية مدّ أمد الحضانة للطفل الذكر حتى يبلغ إذا كان ذلك في مصلحة له، وأن القضاء باستمرار حضانة الطفل مع أمه هدف إلى استمرار الألفة بين الصغار الثلاثة وحمايته.

وكانت مطلقة أقامت دعوى أحوال شخصية ضد زوجها تطلب فيها الحكم لها بحضانة أولادها منه، وهم نوف ومها وخالد، وإلزامه بدفع نفقتهم من تاريخ رفع الدعوى لكل منهم، إضافة إلى نفقة زوجية وأجرة مسكن.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتمكين الأم من حضانة ابنتيها نوف ومها فقط، وفرض نفقة لهما بمبلغ 5000 درهم شاملة المسكن والملبس والمأكل من تاريخ رفع الدعوى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وعدلت محكمة الاستئناف الحكم إلى استمرار حضانة الأم لابنها خالد حتى يبلغ شرعاً، إلى جانب حضانتها لابنتيها، وإلزام الأب بتسليم الابن لأمه وإلزامه كذلك بدفع مبلغ 1000 درهم شهريــا لكل من الأولاد الثلاثة، تشمل نفقة طعام وشراب وكسوة، ومبلغ 2500 درهم أجرة مسكن الحاضنة، وتأييد الحكم السابق في ما قضى به من رفض طلب توفير خادم، أو دفع أجرته، ولم يرتضِ الأب بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال الأب في دعواه إن حكم الاستئناف قضى باستمرار الحضانة مع طليقته، على الرغم من أن ابنه خالد تجاوز سن حضانة النساء لبلوغه 11 سنة. كما قضى بأجرة مسكن للصغار، على الرغم من أنه سبق أن هيأ مسكناً صالحاً للسكن، كما قضى بنفقة للصغير من تاريخ رفع الدعوى، على الرغم من أن الولد كان بمعيته، وينفق عليه، ولايزال بيده، ما يستوجب نقض الحكم.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن الأب في ما يتعلق بنزع حضانة الصغير من أمه، موضحة أن قانون الأحوال الشخصية منح المحكمة صلاحية مدّ أمد الحضانة للطفل الذكر حتى يبلغ، إذا كان ذلك في مصلحة له، وأن تقدير مصلحة المحضون تدخل في تقدير المحكمة دون رقابة عليها، مضيفة أن القضاء باستمرار حضانة الطفل استند إلى وجود اختيه بيد الأم، ففي إقامته معهما استمرار للألفة بين الصغار الثلاثة، ونزعه من أمه فيه إضرار به، لما قد يعانيه من آلام نفسية وأحزان في عدم ملازمته لأمه واختيه، إذ راعت المحكمة مصلحة الصغير من بقائه مع أمه وأختيه، وهو الأمر المعتبر شرعاً. كما أنه لا يوجد في أوراق الدعوى ما ينفي صلاحية الأم للحضانة.

ونقضت المحكمة الحكم جزئياً في ما يتعلق بأجرة السكن، موضحة أن الحاضنة التي تملك مسكناً تقيم فيه، أو مخصصاً لسكناها، لا تستحق أجرة المسكن. كما أن نفقة الولد الصغير واجبة على أبيه شرعاً لا يشاركه فيها أحد، وأن مناط حق الحاضنة في استيفاء نفقة الصغير أن يكون المحضون بيدها، فلا يجوز أن يقضى لها بنفقة عن مدة لم يكن المحضون بيدها وتحت رعايتها، مشيرة إلى أن الأم تسكن وتقيم في منزل ملحق بمنزل والدها، خصص لسكناها. وقد قام زوجها بتشييده، وهو يحتاج إلى صيانة، مما كان يتعين أن تكون أجرة المسكن المقضي بها اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. كما أن فرض نفقة للصغير من تاريخ رفع الدعوى يكون مخالفاً للواقع والقانون، وقد خالف الحكم ذلك، مما يتوجب نقضه جزئياً بشأن تاريخ سريان أجرة المسكن ونفقة الصغير.

الأكثر مشاركة