محاكم

طلبا إخلاء سبيل احداهما للاطمئنان على طفلها.. و«جنايات دبي» تحكم أول مارس

محاميا متهمتين بالرشوة يدفعان ببطلان حبسهما الاحتياطي

أكد دفاع متهمتين عرضتا رشوة على شرطيين في تحريات دبي، لعدم إبعادهما عن الدولة وإخلاء سبيلهما، بطلان الحبس الاحتياطي بحق المتهمتين، على اعتبار أن «الحبس تجاوز 48 ساعة بحقهما، واستمر نحو 10 أيام»، واصفاً الإجراء بأنه «تعسفي».

واستمعت محكمة جنايات دبي إلى دفاع المرأتين المتهمتين بعرض رشوة قدرها 30 ألف درهم على شرطيين أثناء توقيفهما في قسم الآداب العامة انتظاراً لترحيلهما إدارياً عن الدولة، بعد القبض عليهما في حالة تلبس في الدعارة. وطلب الدفاع براءة المتهمتين، وقرر القاضي السعيد برغوث الحكم في القضية في الأول من الشهر المقبل. فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهمتين، الأولى من أوزبكستان (36 عاماً)، والأخرى من أوكرانيا (33 عاماً)، تهمة الدعارة.

سعيد الغيلاني : المحامي

يشار إلى أن النيابة العامة تقرر إبعاد المتورطات في قضايا الدعارة إدارياً من دون محاكمتهن.

وفي تفاصيل المرافعة، دفع المحامي سعيد الغيلاني ببطلان التسجيل، لكون «وكيل النيابة صرح بذلك، من دون العرض على النائب العام، وترجمة التسجيل على خلاف الواقع»، كما طعن بعدم توفير مترجم روسي للمتهمتين.

وقال إن «القبض عليهما بزعم تهمة دعارة، وهو ما لا نسلم به كدفاع، فقد تم احتجاز المتهمتين أكثر من 48 ساعة في الشرطة، وتحديداً من 15 يوليو وحتى 23 من الشهر نفسه، خلافاً للقانون، وفقاً لمادة (47) من الإجراءات الجزائية الاتحادي، ووصف الإجراء بأنه «تعسفي».

وشرح الغيلاني أن «أكثر ما أرق موكلته - المتهمة الأولى- أن لها ابناً صغيراً (ثماني سنوات) وحيداً في الشقة، ولا تعلم مصيره في ظل القبض الباطل عليها»، متابعاً «لذلك لجأت إلى القائم بالضبط كي يساعدها في إيجاد حل لإنقاذ ابنها، ولقد أقر هو في المحكمة بأنها شرحت له وضع ابنها».

ورأى أنه «كان أولى به أن يساعدها ويدلها على طريق رفع التظلم، خصوصاً أن قانون الإجراءات الجزائية يعطي الحق لكل من تحتضن طفلاً لم يبلغ الـ15 من عمره بتأجيل تنفيذ العقوبة حتى تتدبر أمر المحضون لحالة إنسانية على الأقل وفق المادة (298)»، وتابع «لكنه زعم أنها تريد ممارسة الجنس معه، فكيف يهنأ لها ذلك وابنها بعيد ومحبوس وحده في المنزل؟». وعن الرشوة، قال الغيلاني إن «القائم بالضبط زعم أن المبالغ المالية جاءت على سبيل الرشوة، فإن الملاحظ في ظل عدم وجود وسيلة للحوار بين الطرفين، لعدم إجادتهما الانجليزية لم يذكر الرشوة في الحوار المسجل بينهما، رغم أنهم بصدد وضع اللمسات النهائية على ذلك الاتفاق، وهو الافراج عنها مقابل كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم، إلى حين تدبير أمورها».

إلى ذلك، قال المحامي علي الشامسي، إن «القبض على المتهمتين قيل إنه بناء على قضية دعارة، ولم أجد ما يشير إلى ذلك الادعاء، فلا تلبس ولا تحريز ملابس ولا غيره»، معتبراً أن «الواقعة مجرد قول مرسل، علاوة على أنه لا يوجد في أوراق الدعوى ما يتعلق بأمر الابعاد، فقد ألقي القبض عليهما أثناء سيرهما على شارع الشيخ زايد».

ولفت الشامسي الى أنه «عندما تم سؤال القائم بالضبط عن سبب تأخير الابعاد خلال الـ48 ساعة، قال إن جواز سفر الثانية لم يكن معها، في الوقت الذي تمت احالتها الى النيابة مع جواز سفرها»، وتساءل بأنه «طالما وقع في الحبس بطلان، فكيف يكون هناك دليل في أرض غير صالحة للنبات أصلاً؟».

وعن جريمة الرشوة، شرح الشامسي أنها «وقعت وهي موقوفة، وأخذ يحرضها ويعيدها لمدة 10 أيام ويسألها: كم تدفعين وأين مبلغ الكفالة؟ وهي لا تجيد اللغة الانجليزية».

وشهد أحد رجال الشرطة الذي عرضت عليه المتهمتان ذلك المبلغ وزميله، أن «المتهمة الاولى دخلت في حوار معه لكسب وده عن طريق الجنس أولاً، فنهرها، ولكنها تراجعت وقررت أنه أخطأ الفهم وأغرته بالمال لإزالة اسمها، حيث عرضت عليه بدايةً مبلغ 10 آلاف درهم، ثم 15 ألف درهم، فغضب لشعوره بالإهانة، لكنه سايرها كي يضبطها في حالة تلبس، واوهمها بأن لديه زميلاً يعمل على الجهاز الخاص بالنظام لكنه غير موجود، ولابد من الاستعانة به لتنفيذ الطلب». دبي ــ الإمارات اليوم

 دفاع «مثلث الحب» يقول كلمته نهاية فبراير

أجّلت محكمة الجنح في دبي، برئاسة القاضي عبدالله خليف، قضية «مثلث الحب»، كما أطلقت عليها صحف محلية وأجنبية، إلى نهاية فبراير الجاري، لسماع أقوال الدفاع.

وتورط في القضية امرأتان ورجل، والقي القبض عليهم في أول موعد غرامي للرجل مع صديقته الجديدة في شقته.

 من أروقة المحاكم

قرر قاضي استئناف دبي مصطفى الشناوي، تحديد موعد الحكم في قضية اغتصاب، لكنه تراجع بأن سأل المتهم عن وجود محامٍ معه أو أن تنتدب له المحكمة محامياً، على اعتبار أن القضية تتطلب دفاعَ محامٍ عنه، فأقر المتهم بأنه أوكل محامياً فعلاً لكنه لم يحضر، ما دعا القاضي إلى تأجيل الجلسة لحضور المحامي. عقدت الجلسة بعضوية القاضيين سعيد بن صرم والدكتور أحمد المطوع.

نظرت محكمة الجنح في دبي، قضية محاكمة امرأة متزوجة، تورطت في قضية ممارسة الجنس مع قريب لها، كلاهما مصاب بالإيدز، وذلك أثناء غياب زوجها بسبب خلافات بينهما، وانتحر الزوج في ابريل الماضي، وفي نهاية الجلسة أجّلت المحكمة القضية إلى جلسة بداية الشهر المقبل.

حضر إلى جلسة محكمة جنايات دبي ثلاثة متهمين(امرأتان ورجل) مكفولين على ذمة قضية اتجار في البشر، وحجز المجني عليها من دون وجه حق، وتم تأجيل القضية إلى وقت لاحق.

ووجهت إليهم النيابة تهم التهديد وهتك العرض بالرضا وتناول مشروبات كحولية، وأنكر المتهمون تلك التهم جميعها. يشار إلى أن المتهم الأول يعمل مصرفياً (32 عاماً) وهو من نيوزلندا، والمتهمة الثانية تعمل عارضة أزياء (25 عاماً) وهي برازيلية، والثالثة راقصة استعراضية سابقة (31 عاماً) وهي بريطانية. وتعود الواقعة إلى ليلة القبض على المتهمين في 12 ديسمبر الماضي، إثر اتصال الرجل بالشرطة مستنجداً، بعدما دخلت صديقته السابقة البرازيلية إلى شقته فوجدته مع امرأة أخرى، وهي الراقصة البريطانية، وعليها حدثت مشادة كلامية بينهم، فتوجهت الى المطبخ وتناولت سكيناً مهددةً اياه بالقتل، وفي تلك الأثناء خافت العاشقة البريطانية واختبأت في الحمام.

وحضرت الشرطة وقبضت على المتهمين لوجود علاقة خارج إطار الزواج بين المتهم والبريطانية، وصديقته السابقة، علاوة على توجيه تهمة التهديد إليها، وكانوا أثناء ذلك مخمورين. وقالت البرازيلية إن علاقتها مع المتهم دامت خمس سنين، ولم يتركا بعضهما، وإنما كانا متخاصمين»، مؤكدة أنها لاتزال تحبه.

فيما قالت البريطانية إن «المفارقة في الأمر أنها عندما دخلت الحبس الاحتياطي مع المتهمة البرازيلية اجبرتهما الظروف الصعبة على أن تكونا صديقتين، لشعورهما بالخوف، واكتشفتا أنهما ليستا سيئتين، بل إن الظروف ضدّهما». وتابعت «وفي المحبس أضطرتا إلى ترك خلافاتهما جانباً، وتشاركتا السرير نفسه في توقيف بر دبي»، ورأت أنها «أكثر شخص تشعر معه بالأمان».

يذكر أنه تم الافراج عن المتهمين الثلاثة بكفالة ضمان حجز جواز سفر، بعد قضاء نحو ستة أسابيع في الحبس الاحتياطي. دبي ــ الإمارات اليوم

 استشارة قانونية

صحيح ولكن..

قررت هيئة محكمة الجنايات في دبي تحويل جلسة الاستماع إلى شهادة ضحية اتجار في البشر واغتصاب إلى جلسة سرية، وذلك بعدما اجهشت المجني عليها، التي تبلغ من العمر 15 عاماً بالبكاء أثناء وقوفها أمام المحكمة، بحضور المتهمين من الجنسية البنغالية (25 و36 عاماً) وهم امرأة ورجل اغتصب الضحية.

صحيح..

أن المحكمة راعت نفسية المجني عليها وخوفها من المتهمين وسألت المجني عليها إن رغبت في جلسة سرية، وهو الحق الذي يعطيه القانون للمحكمة، كما استمعت لشهادتها في أول جلسة، لعدم تأخيرها خلال القضية، وإعادتها إلى بلدها.

ولكن..

كيف دخلت المجني عليها إلى الدولة وهي تبلغ 15 عاماً؟ أي أنها حدث لم تتجاوز الـ18 عاماً، خصوصاً أن الإجراءات تمنع دخول البنات تحت الـ21 عاماً إلى الدولة من دون ولي أمرهن، وإن وقع تزوير في جواز سفرها من قبل بلدها، ألم تميّز الجهات صغر سنها ووجهها الطفولي؟
 

أنـا إماراتي شريك في شركة، ذات مسؤولية شخصية، أبرم الشريك الأجنبي المدير كثيراً من التعاقدات مع شركات عقارية، فتسببت هذه التعاقدات في خسارة الشركة التي أنا شريك فيها، ولم يوف المقاولون التزاماتهم المالية لشركتي، ما اضطرني إلى الاقتراض من المصرف لتغطية الالتزامات المالية للشركة.

وحـتى الآن لم أوف هذه الالتزامات، بسبب تخلف المقاولين عن إيفائهم بالتزامهم لشركتي، فهل أنا مسؤول في مالي الخاص قِبل المتعاملين مع (الموردين) في الوفاء بمديونيات الشركة؟

 أخي السائل، الأصل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أنها ضامنة بنفسها لديونها، بمعنى أن الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة والتزاماتها إلا بقدر حصتهم فيها، فليس لأي دائن التنفيذ إلا على ذمة الشركة نفسها، دون ذمة الشركاء الشخصية.

وعليه فإنه لا توجد صفة لإقامة الدعوى على الشركاء بمفردهم أو مع الشركة، بل تقام الدعوى على الشركة المنفردة. وقـد استثنى القانون من هذه القاعدة حالة واحدة، هي ثبوت الغش والاحتيال الظاهر بجلاء من جانب الشريك، وهنا يكون مسؤولاً في أمواله الخاصة، وذلك بصدور حكم بإلغاء صفة الشركة والحماية القانونية لها باعتبارها ذات مسؤولية محدودة.

أما في حالتك أخي السائل، فأنت غير مسؤول عن ديون الشركة في أموالك الشخصية، وإنما يحق للدائنين التنفيذ على الشركة، بما فيها حصتك في هذه الشركة.

المحامي والمحكم عيسى بن حيدر

 القضاء اليوم

الدفاع الشرعي

أثناء وجود شخصين من دولة أجنبية في منزل أحدهما في إحدى مناطق بردبي، نشبت مشادة كلامية بينهما، إثر خلاف سابق على مبلغ مالي متحصل من أعمال غير مشروعة، إلا أن تلك المشادة تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، وعلى أثرها تمكن أحدهما من ضرب الآخر بسكين استله مباشرة من مغسلة الأواني في المطبخ الذي يقع على مقربة منهما، إذ طعن غريمه طعنة واحدة أعلى الظهر من جهة اليمين، سقط على أثرها أرضاً مغشياً عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة، إلا أنه لم يكن يقصد قتله، ولكن ذلك الضرب أفضى إلى موت.

وخلال المحاكمة مثل المتهم، واعترف بضرب المجني عليه بواسطة سكين صغير، جلبه من المطبخ لكي يبعده عنه ولإخافته، لأنه أقوى منه بدنياً، إلا أن تلك الضربة أدت إلى وفاته، وأنه لم يقصد إزهاق روحه، وقرر أنه كان في حالة دفاع شرعي.

وحيث إن ما أثاره المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعي مردود عليه بأن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه، وإنما شُرع لرد العدوان، وأن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، فللمحكمة الفصل فيه بغير معقب، متى كانت الوقائع مؤدية النتيجة التي رُتبت عليها، ومن ثم فإن حالة الدفاع الشرعي تكون منتفية، ولا يوجد في أوراق الدعوى دليل على توافرها، إذ إن المتهم هو الذي بادر بالاعتداء على المجني عليه، وفاجأه بطعنة أعلى ظهره من جهة اليمين، سقط على أثرها أرضاً انتقاماً منه، الأمر الذي يكون معه هذا الصدد على غير أساس من الواقع وصحيح القانون، فيتعين معه معاقبته طبقاً للمواد (،44 82/،1 121/،1 336/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنه 1987 وتعديلاته.

فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات، وإبعاده عن الدولة بالتهمة المسندة إليه، وبمصادرة أداة الجريمة المضبوطة.

د. علي حسن كلداري قاض في محكمة جنايات دبي .

لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

الأكثر مشاركة