المحكمة أدانتهم بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية

الحبس والإبعاد لـ3 تحرّيين مزيّفين

قضت محكمة جنايات أبوظبي بمعاقبة كل من (أ.ع.أ) (27 سنة)، سوري، و(س.أ.هـ.د) (27 سنة)، و(م.ج)، و(ر.م.ل.ح.م) (27 سنة)، من الجنسية البنغالية، بالحبس سنتين وإبعادهم خارج البلاد فور قضاء فترة العقوبة، لاتهامهم بالسرقة والخطف والتحريض وانتحال صفة رجال التحريات، كما قضت بمعاقبة كل من (م.ل.ع.ب)، و(م.ح.ل.س.أ) من الجنسية البنغالية، بتغريمهما 1000 درهم، لعلمهما بوقوع الجريمة وامتناعهما عن إبلاغ السلطات المختصة.

وكان المتهمون من الأول إلى الثالث، أوقفوا أحد المارّة في الطريق العام، واصطحبوه داخل سيارتهم بزعم أنهم من رجال التحريات، وقاموا بشل حركة المجني عليه، وتكميم فمه حتى لا يتمكن من الاستغاثة، وقاموا بسرقته بالإكراه والحصول على ما معه من أموال وهاتفه المتحرك، فيما وجهت النيابة العامة تهمة التحريض على ارتكاب الجريمة للمتهم الرابع، الذي حرض المتهمين من الأول إلى الثالث على ارتكاب الجرائم السابقة، واتهم المتهمان الخامس والسادس لامتناعهما عن إبلاغ السلطات المختصة على الرغم من علمهما بوقوع جريمة. واعترف المتهمون جميعا في تحقيقات النيابة بواقعة السرقة وتفاصيلها، فتم توجيه التهم السابقة لكل منهم، ليتم إدانتهم عملاً بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية وبمعاقبتهم بالمواد من قانون العقوبات الاتحادي المعدل، وإبعادهم خارج البلاد فور تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهمين من الأول إلى الرابع لخطورتهم على أفراد المجتمع واحتمال اقترافهم جرائم أخرى.

الأكثر مشاركة