محاكم الدولة تنظر في مطالبات موظفين غير مواطنين ببدل طبيعة عمل. من المصدر

صرف بدل طبيعة عمل للفنيين غير المواطنين

أصدرت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل فتوى قانونية، تؤكد جواز صرف بدل طبيعة العمل لأي من الموظفين غير المواطنين الذين تسند إليهم أعمال فنية بناء على قرار من الوزير المختص، وبعد موافقة اللجنة المعنية، بنسبة 30% من الراتب الأساسي، وبحد أقصى 1500 درهم.

وتنظر محاكم الدولة في بعض إمارات الدولة قضايا من موظفين فنيين غير مواطنين يطالبون فيها ببدل طبيعة عمل.

وتلقت إدارة الفتوى والتشريع كتاباً من جهة حكومية بشأن بدل طبيعة عمل للعاملين في مجال الحاسب الآلي لديها، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1986 في شأن تحديد الوظائف الفنية التي تستحق بدل طبيعة عمل في مجال الحاسب الآلي والقرارين المعدلين له.

ولفت كتاب الجهة المذكورة إلى أنه تبين عند تطبيق القرار المشار إليه وتعديلاته وجود اختلاف وتضارب في تفسير النص بين الجهات الحكومية، إذ يقصر البعض الصرف على المواطنين والبعض الآخر يصرفه لجميع العاملين في مجال الحاسب الآلي مع مراعـاة باقي الضوابط.

وطلبت هذه الجهة الإفادة بالرأي حول ما إذا كان بدل طبيعة عمل للعاملين في مجال الحاسب الآلي يصرف للمواطنين فقط، بعد مراعاة باقي ضوابط الصرف، أم يشمل العاملين كافة، مواطنين وغير مواطنين، وهل يمنح البدل المشار إليه للحاصلين على الثانوية العامة وفقاً للضوابط الواردة بالقرار وتعديلاته.

وردت الدائرة بأنه يجوز صرف بدل طبيعة العمل لأي من الموظفين غير المواطنين الذين تسند إليهم أعمال فنية، شارحة أن المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 1986 المشار إليه والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة ،1991 نصّت على أن يمنح العاملون في مجال الحاسب الآلي شاغلو الوظائف التالية بدل طبيعة عمل بواقع 30%  من الراتب الأساسي، وبحد أقصى 1500 درهم شهرياً، بعد موافقة اللجنة الفنية الواردة في المادة الثانية، وإقرارها الأحقية لثبوت قيام الموظف بأعباء الوظيفة التي يشغلها ويتابعها، على أن يكون المنح للخريجين المواطنين الحاصلين على مؤهل علمي جامعي في مجال الحاسب الآلي المعينين على هذه الوظائف، مشروطاً بمرور سنة ميلادية على التعيين، وأن قرار مجلس الوزراء لسنة 1991 جاء معدلاً لنص المادة الأولى من قرار سنة ،1986 إلا أنه لم يمس بالتعديل باقي نصوص المواد في ذلك القرار، ولا تزال تلك المواد سارية المفعول.

وأفادت إدارة الفتوى والتشريع بأن بدل طبيعة العمل يصرف للمواطنين العاملين في مجال الحاسب الآلي على النحو الآتي:

ـ شاغلو الوظائف في الحلقتين الأولى والثانية بشرط الحصول على مؤهل جامعي في مجال الحاسب الآلي، وخبرة مناسبة في المجال ذاته، على أن يكون الصرف بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ التعيين.

ـ شاغلو الوظائف في الحلقة الثالثة بشرط الحصول على الثانوية العامة، أو ما يعادلها، ودورات في مجال الحاسب الآلي لا يقل مجموعها عن سنة، على أن يكون الصرف بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ التعيين.

ـ ويصرف بدل طبيعة عمل لغير المواطنين في مجال الحاسب الآلي والمسندة إليهم أعمال فنية من طبيعة أعمال الوظائف الفنية، بناء على قرار من الوزير المختص، وبعد موافقة اللجنة المختصة، وفقاً لما سلف بيانه.

الأكثر مشاركة