مليون درهم كفــالة بنكية لممارسة نشاط الأمن الخــاص

«الوزارة» بصدد فتح باب التسجيل للشركات الجديدة اعتباراً من 28 يناير الجاري. تصوير: مصطفى قاسمي ــ أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية أمس، عن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون شركات الأمن الخاص على مستوى الدولة اعتبارا من 27 مارس المقبل. وألزمت اللائحة الجديدة تلك الشركات بمجموعة من الاشتراطات أبرزها تقديم كفالة بنكية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء لمصلحة السلطة المختصة بمبلغ لا يقل عن مليون درهم سارية لمدة سنتين، وتجدد تلقائيا عن كل خدمة أمنية ترغب في ممارستها، ويجوز للسلطة المختصة طلب ضمان بنكي أعلى، حسب ظروف وأنشطة وعدد موظفي الشركة.

كما ألزمت اللائحة شركات الأمن عند التعاقد مع موظف الأمن بألا يقل الراتب الشهري الأساسي عن 6000 درهم للمواطن، و2000 درهم لغير المواطن.

وقال مدير إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية العقيد أحمد محمد الحنطوبي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس: إن الوزارة بصدد فتح باب التسجيل للشركات الجديدة اعتبارا من 28 يناير الجاري، مضيفا: أن الوزارة ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة لقاءات مكثفة مع ممثلي الشركات لتعريفهم بالضوابط الجديدة.

وقدم الحنطوبي عرضاً لمواد اللائحة وآلية تنفيذها، موضحا أن اللائحة وضعت البنود الرئيسة في تعامل الحكومة مع شركات قطاع الأمن الخاص ومن بينها أن تتمتع الشركة بخبرة في مجال الخدمة الأمنية التي ترغب في الحصول على رخصتها لا تقل عن خمـس سنـوات إذا مارست الخدمة داخل الدولة، أو 10 سنوات إذا مارست الخدمة خارج الدولة. ويتم إثبات الخبرة بالعقود التي أبرمتها لتقديم الخدمة الأمنية، وألا تقل نسبة ملكية المواطنين عن 51% من رأسمال الشركة، وأن تكون الشركة مؤمناً عليها، ويغطي التأمين الاحتياجات الإدارية وعمليات الشركة وموظفيها ومتطلبات السلطة المختصة.

وأكدت اللائحة ضرورة أن يكون جميع المديرين والموظفين بالشركة مصرحا لهم قانونا بالعـمل في الدولـة، وان كـل من يرد اسمه بطلب الترخيـص يجب أن يخضع للفحص الجنائي وتتم الموافقة عليه أمنيا.

كما أكدت ضرورة أن تكون الـشركة مسجلة أو حاصلة على شهـادة الأيـزو (ISO 9000)، وإذا كانت غير مسجلة تلتزم بالحصول على الشهادة خلال سنة من تاريخ الترخيص وغيرها من المواد التي تنظم عمل قطاع شركات الأمن الخاص.

وفي ما يتعلق برواتب العاملين في مجال الأمن الخاص ألزمت المادة 34 الشركة عند التعاقد مع موظف الأمن بالضوابط الآتية: ألا يقل الراتب الشهري الأساسي عن 6000 درهم للمواطن، و2000 درهم لغير المواطن، ولا تدخل في قيمة الراتب الأساسي ساعات العمل الإضافية أو قيمة السكن أو المواصلات أو مكافأة نهاية الخدمة أو أية مزايا أخرى، وألا تزيد ساعات العمل اليومية على تسع ساعات إلا بموافقة خطية من موظف الأمن بحيث تحتسب له عن كل ساعة إضافية ضعف قيمة الساعة العادية، وأن يعمل لمدة ستة أيام في الأسبوع فقط، ويحصل على يوم واحد إجازة أسبوعية، ولا يجوز تحت أي ظرف تشغيل موظف الأمن في يوم الإجازة ولو تم ذلك بموافقته الخطية، كما يحصل على مكافأة نهاية الخدمة، وتذكرة سفر كاملة كل سنتين، وإجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر عن كل سنة، وسكن ملائم أو بدل نقدي عنه، وتأمين صحي شامل، ومواصلات من السكن إلى مقر العمل وبالعكس، أو بدل نقدي عنه، ودفع المصاريف كافة اللازمة لإصدار التأشيرات والإقامات والإجراءات اللازمة لمباشرة العمل.
تويتر