ضبــط 622 سـائقاً من دون رخصة العام الـمـــــــاضي
|
|
|
|
وذكر الفلاسي أن «التهم التي يتخذ فيها إجراء وقف الرخصة هي التسبب في وفاة شخص، أو القيادة تحت تأثير كحول، أو المساس البليغ بسلامة جسم الغير، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، أو عدم الوقوف في موقع الحادث، فيما يتخذ تدبير الحرمان على تهمة القيادة دون رخصة، وقيادة المركبة برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة، والسماح للغير بقيادة مركبة دون رخصة قيادة».
وأوضح أن «النيابة ترسل صورة من الحكم، بعد صدوره من محكمة المرور إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، باعتبارها سلطة الترخيص، كي تتخّذ إجراءها بالوقف أو الحرمان، في حال تقدم المتهم بطلب من جديد». وأشار الفلاسي إلى أنه «بعد صدور حكم بالوقف أو الحرمان، وتقدّم المحكوم عليه بطلب الحصول على رخصة تعتبر تلك مخالفة لقانون السير والمرور، ومن يحصل عليها بالخطأ تعتبر باطلة». وأكد أن المادة (58) تنص على أنه «إذا ثبتت للمحكمة إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة ميكانيكية، جاز لها أولاً أن توقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة معينة، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة مجددة لمدة أخرى بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها، وثانياً أن تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة لمدة معينة إن كان لا يحمل رخصة بمقتضى هذا القانون».
وتابع الفلاسي أنه «يترتب على الأمر بوقف العمل بالرخصة أو الحرمان من حق الحصول عليها، وعدم العمل بها أثناء مدة التوقيف وعدم جواز الحصول على رخصة أخرى أثناء مدة توقيف العمل بالرخصة أو الحرمان منها». وأضاف أنه «يجوز لمن حرم من حق الحصول على رخصة قيادة التقدم إلى ذات المحكمة التي أدانته لإلغاء ذلك الحرمان بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإدانة»، ضارباً أمثلة على الوقف والحرمان، بمعاقبة محكمة المرور في دبي المتهم السائق (أ. أ) 42 عاماً، باكستاني الجنسية، بتغريمه مبلغ 5000 درهم، وأمرت بحرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة مركبة خفيفة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، بعد أن قاد المركبة برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة».
وعاقبت محكمة المرور أيضاً، أخيراً، المتهم السائق (ش. ز) 22 عاماً، باكستاني الجنسية، بتغريمه مبلغ 4000 درهم، وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم عما أُسند إليه، بعد أن قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة موقوفة بأمر المحكمة أو سلطة الترخيص».
|