تغريم «الصحة» 2.4 مليون درهم بسبب خطأ طبي
|
|
انتصرت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي أخيراً لدعوى أب توفي اثنان من أبنائه وأصيب آخران بالايدز في أحد مستشفيات وزارة الصحة.
واستأنفت الوزارة الحكم لتقضي المحكمة بنقض الحكم والإحالة، وقضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ما حدا بالطرفين محل النزاع إلى الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.
واطمأنت هيئة المحكمة في جلستها التي شكلت برئاسة القاضي عبدالعزيز محمد عبدالعزيز وعضوية كل من القاضي خالد دراز والقاضي مجدي زين العابدين محمد، إلى التقارير الطبية وأوراق علاج وخطابات مستشفيات وزارة الصحة، واستخلصت منها أن تابعي المستأنفة (الصحة) قد تسببوا بخطئهم في إصابة الأطفال بمرض الايدز بحقنهم بوحدات دم وإبر ملوثة بالايدز دون فحص العينات.
وقالت المحكمة إنه بحسب التقارير الطبية، فقد اكتشف المرض لدى الأطفال عام 1990 بعد خمس سنوات من ترددهم على هذه المستشفيات أي منذ أن بدأت مستشفيات الدولة عام 1985 في فحص العينات والمرض خشية إصابتهم بالايدز، ما طمأن المحكمة إلى أن إصابتهم وقعت بعد عام 1985 الأمر الذي ترتب عليه وفاة الطفلين، وعليه ألزمت وزارة الصحة «بدية كل منهما (200 ألف درهم وفقاً للقانون الاتحادي لسنة 2003) وإصابة الطفلين الآخرين بداء الايدز ما سبب لهما أضراراً مالية وأدبية حدد عناصرها الحكم المستأنف الذي رأت فيه المحكمة مغالاة في التقدير»، ورأت هيئة المحكمة «أن في مبلغ مليوني درهم تعويضاً مناسباً كافياً وجابراً لهذه الأضرار وتلتزم وزارة الصحة بأدائه عملاً بالمواد 282، 283، 284 من قانون المعاملات المدنية ما تقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المستأنف على هذا الأساس».
ونقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت وزارة الصحة بالرسم والمصاريف ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة للطاعن ورد التأمين إليه، وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بجعل الدية عن وفاة كل من الطفلين 200 ألف، ومقدار التعويض لولي أمر الأطفال مبلغ مليوني درهم، وتأييده فيما عدا ذلك. وألزمت الوزارة بالمصاريف ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ويفيد كتاب من أحد مستشفيات وزارة الصحة بتكليف من المحكمة الابتدائية بأن الأطفال الأربعة كانوا مصابين بمرض الناعور وقد عولجوا مرات عدة لوقف النزف بـ «العامل الثامن» الذي يحتمل أن يكون ملوثاً بفيروس الايدز.
مبدأ قانوني
|