التعميم حدّد المعلومات التي يجب تقديمها للمستفيد من الشيك حال ارتجاعه. أرشيفية

معلومات من دون رسوم عن «كاتب الشيك» المرتجع

ألزم المصرف المركزي، كل البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، بتزويد حامل الشيك أو المستفيد منه، بمعلومات عن العميل كاتب الشيك من دون أي رسوم إضافية عند ارتجاع الشيك لأي سبب، وذلك بحسب تعميم رقم (599/2022) الصادر عن «المركزي» وحصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منه.

وأكد التعميم أنه «بناء على التنسيق مع الجهات القضائية، بشأن تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بالشيك، يطلب من البنك المسحوب عليه، الالتزام بتزويد حامل الشيك أو المستفيد بمعلومات عن العميل أو الساحب، من دون أي رسوم إضافية وذلك عند ارتجاع الشيك لأي سبب».

وأرفق التعميم، نموذجاً للبنوك يتضمن المعلومات التي يجب عليها تزويد المستفيد من الشيك بها، حال ارتجاعه، تشمل تاريخ الشيك ورقمه وقيمته وسبب ارتجاع الشيك واسم العميل الساحب «كاتب الشيك» ورقم هويته ورقم هاتفه وعنوانه التفصيلي ورقم حسابه ورقم حسابه الدولي، وكذلك صورة من الشيك المرتجع.

يُذكر أن البنوك العاملة في الدولة بدأت اعتباراً من يناير الماضي تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد والتعديلات المتعلقة بـ«الوفاء الجزئي» للشيك.

إلى ذلك، وفي شأن آخر، أفاد المصرف المركزي بأنه «لا يجوز للبنك أن يتملك، أو يعيد شراء أو يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر بأسهمه، دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، ما لم تكن تلك الأسهم قد آلت إليه لتسوية دين». وحدد «المركزي»، الحد الأقصى المسموح للشراء، لافتاً إلى أنه «غير مسموح للبنك أن يشتري، أو يتملك، أو يعيد شراء أو يحوز أي مقدار من أسهمه بما يتجاوز 10% من رأس المال المدفوع للبنك».

جاء ذلك في نظام «تملك البنوك لأسهمها»، الذي نشره «المركزي»، أمس، على موقعه الإلكتروني.

وأضاف «المركزي»: «عندما تؤول الأسهم إلى البنك لتسوية دين ويؤدي ذلك إلى حيازة البنك لأسهمه بما يتعدى الحد الأقصى المسموح به وهو بما لا يتجاوز 10% من رأس المال المدفوع للبنك، فإنه يجب على البنك بيع الأسهم الفائضة خلال سنتين من تاريخ التملك».

وبين أنه «للمصرف المركزي عند منح أي موافقة، طلب أي معلومات يحتاج إليها حتى يتمكن من اتخاذ القرار الملائم أو فرض أي قيود أو شروط يراها مناسبة»، مؤكداً أنه «يجب على البنوك التي تخل أو من المحتمل أن تخل، بأي حكم وارد في هذا النظام، إبلاغ المصرف المركزي بذلك كتابة وعلى الفور».

وقال: «تؤدي مخالفة أي حكم من هذا النظام وأي من المعايير المصاحبة له، إلى الخضوع لإجراءات وجزاءات رقابية، وذلك حسب ما يراه المصرف المركزي ملائماً».

• مخالفة أي حكم من هذا النظام، تؤدي إلى الخضوع لإجراءات وجزاءات رقابية، حسب ما يراه المصرف المركزي ملائماً.

الأكثر مشاركة