الوزارة كشفت عن القانون كاملاً أمس للمرة الأولى. أرشيفية

«الاقتصاد»: قانون حماية المستهلك ينص على جواز حبس المخالفين

أكدت وزارة الاقتصاد، أن القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، نص على جواز عقوبة الحبس في 14 مادة بالقانون، خلافا لقانون حماية المستهلك المعمول به سابقا، وهو القانون رقم (24) لعام 2006 الذي خلا تماما من عقوبة الحبس لمخالفي مواد القانون، مشيرة إلى أن ذلك يهدف إلى ضمان توفير أقصى حماية لحقوق المستهلكين وردع المخالفين.

وأوضح القانون الذي كشفت عنه الوزارة كاملا، للمرة الأولى أمس، أن الفصل الرابع المتعلق بالعقوبات المفروضة على مخالفي القانون، نص على جواز عقوبة الحبس والغرامة المالية أو بإحدى العقوبتين في مواد محددة، مع جعل الحبس في القانون الجديد لمدد تراوح بين شهرين إلى عامين كحد اقصى، في حين تتراوح قيمة الغرامة بين 3000 درهم ومليوني درهم كحد أقصى حسب المخالفة.

جواز الحبس

وتتعلق الموضوعات التي يجوز الحبس فيها، وفقا للقانون، الممارسات الاحتكارية والإخلال بالتزامات مزود السلعة أو الخدمة عند اكتشاف عيب أو خلل فيها، إضافة إلى عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية وقواعد الصحة والسلامة، وعدم الالتزام بالضمانات التي ينبغي توفيرها للمستهلكين، فضلا عن إدراج شروط تضر بالمستهلك في العقد ووصف السلعة أو الخدمة ببيانات غير صحيحة، علاوة على عدم الترخيص بالترويج وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والعقود.

عقوبات

ونصت المادة (29) في باب العقوبات على جواز عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عامين والغرامة، التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من خالف أحكام المواد (7) و(10) و(11) و(12) و(15) و(16) و(17) و(21) وأحكام البند الأول والثاني والثالث من المادة (8) من القانون، فيما نصت المادة (30) على جواز عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 3000 درهم ولا تتجاوز 200 ألف درهم أو باحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (18) و(19) و(20) و(26) والبند الرابع من المادة (8) من هذا القانون على أن تضاعف العقوبة في حال العود.

مصادرة أو إتلاف

ونصت المادة (31) في الفصل نفسه، على أنه للمحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون أن تقضي بمصادرة أو إتلاف السلعة والمواد والأدوات المستخدمة على نفقة المحكوم عليه وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ونشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين محليتين يوميتين، إحدها باللغة العربية مع النص على جواز الحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة التي تعادل ضعف القيمة السوقية للسلع والأدوات المتحفظ عليها أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يتصرف بأي طريقة من الطرق في السلع والأدوات المتحفظ عليها من قبل السلطة المختصة على وجه غير مشروع.

3000 درهم أقل غرامة مالية لمخالفي مواد القانون.

• الحالات التي يجوز الحبس فيها تتعلق بحالات معينة منها الاحتكار وعدم مطابقة السلعة للمواصفات.

الأكثر مشاركة