معلومة إيجارية

■ ما المدة القانونية لإعلام المستأجر بعدم تجديد عقده؟

■■ قال مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي إن القانون اشترط أنه، في حال رغب المالك في عدم تجديد العقد أو تعديله، عليه إخطار الطرف الآخر (المستأجر)، قبل ذلك بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.

الأكثر مشاركة