العقوبة تصل إلى 3 سنوات سجناً و غرامة 3000 درهم

«فض المنازعات»: قطع الخدمات الأساسية عن المستأجر «جريمة»

القاضي عبدالقادر موسى: «هدفنا خفض الدعاوى الإيجارية في دبي، عبر مزيد من التوعية للقضايا التي ترد إلى المركز».

أكد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، أنه يحظر قطع الخدمات الأساسية (كهرباء ومياه وتكييف) من قبل مالك العقار، واعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون، لما يترتب عليها من أضرار تصل إلى حد الضرر الجسماني.

وتحظر المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، على المؤجر قطع الخدمات عن العقار، أو التعرض للمستأجر بأي صورة من الصور، للحيلولة دون انتفاعه بالعقار.

وقال رئيس المركز، القاضي عبدالقادر موسى، إنه لا يجوز للمؤجر (المالك) قطع الخدمات (المرافق) الأساسية من مياه وكهرباء وتكييف عن المستأجر، تحت أي ظرف، وحتى وإن كان هذا الظرف التأخر في دفع الإيجار.

وتابع: «في حال تم قطع الخدمات يمكن للمستأجر أن يلجأ إلى الشرطة، ويحرر محضراً بالواقعة، كما يحق له اللجوء إلى مركز فض المنازعات الإيجارية للإبلاغ عن الواقعة عبر آلية (الأمر على عريضة)، التي يتحرك المركز بناء عليها للتواصل مع المالك في البداية لإعادة الخدمة، كما يمكن للمستأجر تحريك دعوى ضد المالك في حال استمرار القطع، فضلاً عن المطالبة بتعويضه عمّا يكون قد أصابه من ضرر، مع دعم هذه الدعوى بتقارير رسمية مثبتة لوقوع التعرض».

وأوضح موسى أن قطع الخدمات يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك لأنها تعتبر من الحاجات الأساسية التي لا تستقيم الحياة من دونها، كونها تمس حاجات معيشية، مشيراً إلى أن هذه القضايا من الممكن أن يصل فيها الحكم إلى ثلاث سنوات سجناً، أو غرامة قيمتها 3000 درهم أو كلتا العقوبتين.

وتابع: «لما كانت هذه المرافق تمسّ حاجات معيشية، فقد تم استحداث إجراء قانوني تحت مسمى (الأمر على عريضة) يتقدم به المستأجر، لإعادة الخدمات بعد قطعها فوراً، ويعيد القاضي المختص الخدمة للمستأجر»، لافتاً إلى أن من الممكن إن يتعرض المستأجر لأذى بدني في حال قطعها، إذ لا يمكن قطع الماء أو الكهرباء أو أجهزة التكييف في فصول الصيف، على سبيل المثال.

إلى ذلك، أكد موسى أن المركز يعمل بكامل طاقته، وإلى ساعات متأخرة في حال ورود مثل هذه الشكاوى، وذلك لما يرتبط بهذه المشكلات من حاجات إنسانية ومعيشية لا يمكن تأخيرها، مبيناً أن القاضي يعرّف المؤجر أو المالك بأن قطع هذه المرافق من الممكن أن يوقعه تحت طائلة القانون.

وذكر أن من ضمن القضايا التي حكم فيها المركز من قبل قاضي الأمور المستعجلة، قضية ألزمت مالك عقار بإعادة توصيل التيار الكهربائي، بعد أن جاء في «إثبات الحالة»، المنفذ من قبل شرطة دبي، أنه تم قطع التيار الكهربائي من قبل المالك، مؤكداً إعادة التيار الكهربائي تنفيذاً لأمر المحكمة من خلال القوة الجبرية.

وأشار موسى إلى أن من أهداف المركز خفض الدعاوى الإيجارية في دبي، عبر مزيد من التوعية للكثير من القضايا التي ترد إليه، والتي يكون فيها أحد الأطراف على غير علم بما هو مترتب على الفعل الذي يقوم به، والعقوبة المشددة المرتبطة به.

تويتر